البحث في الحاشية على الروضة البهيّة
٨١٠/١٩٦ الصفحه ١٨ :
وفيه
: أنّ عدم جواز
استعمال غير التراب في الطهارة من الحدث لا يوجب أن يكون المراد من الطهور في
الصفحه ٢١ :
وثالثها
: أن يكون كلّ
منهما باقيا على الوصف الأصلي ولم يكن الوصف الأصلي للنجاسة موجبا لتغيّر الما
الصفحه ٣٠ : باطل قطعا ،
فتعيّن الثاني.
ولا يخفى أنّه
يرد على هذا الدليل : أنّ للخصم أن يختار أحد الثانيين ، ولا
الصفحه ٣٨ : اعتبار إطلاق إلى آخره.
يعني : أنّ
الأولى اعتبار إطلاق اسم الثور في العرف في الحكم بوجوب نزح الجميع مع
الصفحه ٤١ :
ترك الذكر هنا ، ويستفاد منه أنّ كلّ ما لم يكن فيه نصّ لا يكون مذكورا هنا ،
فاستدرك أنّه ليس كذلك ، بل
الصفحه ٥١ : حيث إنّ التخيير بين الشيئين اللذين من جنس واحد ، وأحدهما زائد على
الآخر ويكون وجود الزائد تدريجيّا أي
الصفحه ٦١ : وإن كانت مبخرة »
(١).
ذكر الشهيد أنّ
المبخرة إمّا بضم « ميم » وكسر « خاء » أي : المنتنة ، أو بفتحها
الصفحه ٧٩ : . (١)
وثانيا : أنّه
مقيّد بصحيحة عبد الله بن سنان المتضمّنة لنزح سبع دلاء لوقوع الدابّة الصغيرة (٢) لوجوب حمل
الصفحه ٨٠ :
من كونها ذات نفس ونجاسة ميتتها أن ينزح لها ثلاث دلاء. غاية ما يلزم منها
إلحاقها بما لا نصّ فيه
الصفحه ٨٥ :
قوله
: ودلو للعصفور.
هذا هو المشهور
بين الأصحاب ، بل لا يعرف فيه خلاف إلّا أنّ الصدوق قال في
الصفحه ٨٧ :
وعلى هذا فيكون
معنى كلام الشارح : لعدم النص على ما يحتمل أن يكون حكم بول الرضيع ، وما وجد عليه
الصفحه ٨٨ : ذكره الشارح.
قيل : إنّ نزح
الاثنين إنّما هو بأن يكون أحدهما فوق البئر والآخر فيها ، فالثاني يملأ
الصفحه ١٠٢ :
قوله
: قبل أن يستبرأ إلى آخره.
متعلّق بقوله :
« ويكره » أي : كراهة سؤر الجلّال قبل الاستبرا
الصفحه ١٢٧ : ، لاستصحاب النجاسة.
وأمّا
الثاني : فلتطرّق المنع
إليه لغة وعرفا ؛ إذ الظاهر أن الغسل لغة وعرفا عبارة عمّا
الصفحه ١٣٢ : » إلى الماء وفي « أنّه » للشأن ، والمراد
: أنّ الإناء كالبدن في كفاية الصب ولزوم المرّتين ، إلّا أنّه