وثالثها
: أن يكون كلّ
منهما باقيا على الوصف الأصلي ولم يكن الوصف الأصلي للنجاسة موجبا لتغيّر الماء ،
فيقدّر لها وصف غيرها من النجاسات أو غيرها ، فيقال : إنّ هذا القدر من البول لو
كان له لون الدم أو حدّة الخلّ أو ذكاء المسك لكان موجبا لتغيّر رائحة الماء ،
فينجس الماء بذلك.
ورابعها
: أن يخرج كلّ
منهما عن الوصف الأصلي كأن يصير الدم أصفر والماء أيضا كذلك كماء الفرات ، فيقدر
كلّ منهما على الوصف الأصلي.
وخامسها
: أن يكون كلّ
منهما باقيا على وصفه الذاتي ، ولكن كان الوصف الأصلي لهذا الفرد من الماء ممّا
يمنع التغيّر ولا يقبله كما يقبله غيره كماء البحر الذي وقع فيه نجاسة ملحة أو ماء
الفرات إذا وقعت فيه نجاسة صفراء فيعد هذا الفرد من الماء على نحو غيره من المياه
الفاقدة لهذا الوصف.
ثمّ غير الصورة
الأولى من هذه الصور داخل في التقديري الذي نفاه الشارح قطعاً. وأمّا الصورة
الأولى ، فهي معتبرة وداخلة في الحسّي ؛ لأنّ المراد بالحسّي ليس ما يحسّ به
ويشاهد بالفعل ، بل المراد ما كان متحقّقا في الواقع وكان من شأنه أن يدرك بالحس
سواء حصل مانع من إدراكه كما في الصورة الأولى ، أو لم يحصل كما في سائر
التغيّرات.
قوله
: ولو بنفسه أو بعلاج.
المراد بزوال
التغيّر بنفسه أن لم يحصل من الخارج أمر يوجب زوال التغيّر ، بل زال هو من غير
حدوث أمر خارجى ، والضمير فيه راجع إلى التغيّر.
والمراد بزواله
بالعلاج : أن يعمل في الماء عمل يوجب زوال تغيّره كإلقاء عطر عند تغيّر الرائحة
ونحوه ، والقسم الآخر الأظهر الذي يقتضيه لفظه : هو أن يزول التغيّر بسبب اتصال
المطر المتقاطر ، أو تدافع المياه الكثيرة الواردة عليه بنفسه من غير إلقاء أحد ؛
لأنّه يدخل في الزوال بالعلاج.
قوله
: من الأرض مطلقا.
أي : سواء جرى
على وجه الأرض أو لم يجر كما في بعض الوهدات التي ينبع الماء منها ويجتمع فيها.