البحث في الحاشية على الروضة البهيّة
٣١/١٦ الصفحه ٦٨ :
المصنّف في الدروس.
ثمّ مقابل
المشهور قول السيّد في المصباح حيث حكم بالسبع للفأرة مطلقا. ويمكن
الصفحه ١٠١ : الاستعمال في الطهارة ،
أو كراهة استعماله مطلقا. وقد نقل عن السيّد وابن الجنيد المنع عن سؤر الجلّال.
قوله
الصفحه ١١٢ : على السيد المرتضى حيث قال في المسائل الناصرية بالفرق بين ما
تحلّه الحياة وما لا تحلّه من أجزائهما
الصفحه ١١٧ : محذوفا
والتخصيص بالجبهة لعدم وجوب طهارة مساجد سائر الاعضاء السبعة عنده ، وإن ذهب إليه
بعضهم كما ذهب السيد
الصفحه ١٨٥ : عن السيد المرتضى نقل الإجماع على عدم وجوب الاستيعاب.
قوله
: وليس كذلك.
أي : لا يجب
مسح الجبهة
الصفحه ٢٢٣ : المعنى : وقيل في صورة اختلال الشرائط مع كونها مستحبّة
تصلى فرادى.
ثمّ إنّ هذا
مذهب السيّد المرتضى
الصفحه ٢٥٤ : حملت حملا آخر ووضعت.
قوله
: وإنّما الخلاف فيما زاد.
فإنّ الظاهر من
كلام السيد في الانتصار : أنّ بعد
الصفحه ٢٦٠ : النصابين الأخيرين على القولين أي :
الأربعمائة على القول المشهور ، وثلاثمائة وواحدة على قول المفيد والسيد
الصفحه ٢٦٨ : المبايعة الثانية.
قوله
: على الأقوى.
إشارة إلى خلاف
الشيخ في الجمل ، والسيّد في الانتصار ، وابني زهرة
الصفحه ٣٨٤ :
في غير ما ذكر كإكراه السيّد للامة وإكراه الأجنبية والأجنبي للاجنبيّة
والأجنبي بأن يكون إكراه
الصفحه ٤٣٩ : تحصيل
التتابع فيه.
قوله
: وإن كان بدل النعامة.
فيه ردّ على
المفيد ، والسيد ، وسلّار حيث أوجبوا في
الصفحه ٥٦١ : سيّده من الخراج المقدّر عليه.
الفصل
الخامس في الصرف
قوله
: وهو بيع الأثمان.
إنّما يسميان
بالأثمان
الصفحه ٧٤١ : المقدمات التي لا بدّ منها.
قوله
: وأقلّها الحمد لله.
أي : في خطبة
النكاح ، لتصريح مولانا سيد الساجدين
الصفحه ٨٠٧ : الفرق مذهب المفيد ، والسيد ، والشيخ ، وأبي الصلاح ، وابن ادريس ، وابن زهرة
، والمحقّق في النافع
الصفحه ٨٢٦ : ، وممّا
يدلّ على نفى التغريب في العبد والأمة أنّه اضرار بالسيّد ، وأيضا هذه الامور
للتشديد ، والمملوك