فالمراد بقول
مطلق : أي : في الشرط من غير تخصيص بشرط ، وإذا كان الجميع مشروطا بشروط فلا يحسن
تخصيص بعضها بذكر شرائطها.
وليس المراد
بقول مطلق : أنّه في الجملة إذا أخذ كلّ من الشرائط مطلقا ـ كما قيل ـ لأنّ من
الشرائط المذكورة الطهارة ، وهي ليست شرطا في صلاة الأموات مطلقا ، ولو في الجملة.
وكذلك ليس
المراد منه : أنّه يقول : لا خلاف فيه ، والوجه ظاهر.
قوله
: إلّا أنّ عوده إلى آخره
لمّا ذكر أن
الضمير يحتمل رجوعه إلى المطلق وإلى خصوص اليوميّة ، وذكر لكلّ منهما وجه محذورا
أراد أن يرجّح الأخير فقال : إلّا أنّ عود الضمير إلى اليوميّة أوفق لنظم الشروط
وذكرها وتفصيلها ، حيث إنّه فصّل الوقت ، وليس ذلك التفصيل في غير اليوميّة ،
واشترط الوقت وهو غير شرط للطواف والأموات والملتزم إلّا بتكلف وتجوّز بأن يجعل
وقت صلاة الطواف بعد الفراغ منه ، ووقت صلاة الأموات بعد التجهيز المعلوم ووقت
الملتزم العمر في غير المعيّن ، ووقت المعيّن فيما إذا عيّن. وتكلّفه ظاهر. وأمّا
التجوّز ؛ فلأن مصطلح الفقهاء في الوقت المشروط ما كان للوقت المخصوص مدخليّة في
الفعل.
فقوله : « وعدم
اشتراطه » عطف على « التفصيل » وقرينة ثانية لأوفقية العود إلى اليوميّة لنظم
الشروط ، لا أنّه يتمم القرينة الاولى أي : تفصيل الوقت.
ثمّ أقول : إنّ
ممّا يدلّ على إرجاع الضمير إلى « اليوميّة » ذكر صلاة الأموات بشرائطها فيما سبق
من القبلة وغيرها وكذا قوله : « الفصل الثالث في كيفية الصلاة » ؛ فإنّها في
كيفيّة الصلاة اليوميّة فقط ، وكذا قوله : « الفصل الرابع في باقي مستحباتها » ؛
فإنّ منها ما يختصّ باليوميّة ، وكذا التروك التي يذكرها في الفصل الخامس ، وكذا
قوله : « الفصل السادس في بقيّة الصلوات ». فتأمّل.
قوله
: واختصاص اليوميّة بالضمير إلى آخره
لمّا ذكر
أوفقيّة رجوع الضمير إلى اليوميّة لنظم الشروط وأنّه مراد المصنّف ظاهرا