ويمكن أن يكون
بيانا لوصف جواز الصلاة من غير إرادة التشبيه ، والمعنى : اكتفى بجواز الصلاة فيه
للرجل على النحو الذي ذكرناه وهو كونه من جنس ما يصلّي فيه الرجل ، ولكن الأوّل
الأقرب.
قوله
: ولو تعذرت.
أي : ولو
تعذّرت الأوصاف المذكورة للحبرة من كونها يمنيّة عبريّة حمراء ، أو تعذّر بعضها
يقتصر على ما يمكن كالعبريّة البيضاء أو اليمنيّة غير العبريّة واللفافة مطلقا بدل
الحبرة وإن لم يكن يمنيّة.
قوله
: ينتهي إليه.
الضمير في قوله
: « إليه » راجع إلى الجزء. والمستتر في قوله : « ينتهي » راجع إلى « اللف »
المدلول عليه بقوله : « يلفّ » أي : يدخل الخرقة تحت الجزء الذي انتهى اللف إليه.
ويحتمل أن يكون
الضمير في « إليه » راجعا إلى « الطرف » والمستتر في « ينتهي » إلى الجزء أي :
يدخل طرفها تحت الجزء الذي ينتهي ذلك الجزء إلى الطرف. والمراد به الجزء الملفوف
الذي يلي الطرف وليس بعده ملفوف ، والمآل على الاحتمالين [ واحد ].
قوله
: لا تعدّ من أجزاء الكفن.
والوجه في عدم
عدّها من أجزاء الكفن ورودها في الخبر الذي رواه في الكافي والفقيه عن أبي عبد
الله عليهالسلام وفي آخره : « وليس تعد العمامة من الكفن إنّما يعدّ ما
يلفّ به الجسد ». وفي رواية اخرى رواها في الكافي عن عبد الله بن سنان ،
عن أبى عبد الله عليهالسلام وفي آخرها : « والخرقة والعمامة لا بدّ منهما وليستا من
الكفن ».
قوله
: ويستحبّ كونه إلى آخره
وجه استحباب
ثلاثة عشر درهما وثلث أن جبرئيل نزل على رسول الله صلىاللهعليهوآله بحنوط وكان وزنه أربعين درهما ، فقسّمها رسول الله
ثلاثة أجزاء جزء له ، وجزء لعلي ، وجزء لفاطمة ، فكان نصيب كلّ ثلاثة عشر درهما
وثلثا.
__________________