البحث في الحاشية على الروضة البهيّة
٧٢٩/٤٦ الصفحه ١٧٠ : ينقل إلى مؤخّره إلى آخره
لا يخفى أنّ
إدراك هذه الفضيلة لا يمكن لجميع الأشخاص ؛ إذ لا بدّ لثلاثة من
الصفحه ١٩٧ : الوتيرة ليست نافلة منسوبة إلى العشاء حتّى يدلّ تنصيف
العشاء على سقوطها ، بل هي زيدت في الخمسين ؛ لأجل
الصفحه ٢٦٢ : لترعى فيها ، ولا كما إذا دفعه إلى الظالم عن الكلأ ؛ ليرعيها فيه.
وقد يجعل قوله
: « ما استأجره » عطفا
الصفحه ٣١٧ :
قوله
: وشبهه.
ممّن يعوله
الانسان تبرّعا. والضمير في قوله : « اسمه » راجع إلى « العيال » ، ويحتمل
الصفحه ٣٣٥ :
الضمير المجرور
راجع إلى « المعدن » وكذا الضمير في قوله : « فيه ».
قوله
: استنادا إلى رواية قاصرة
الصفحه ٣٥١ : : المنقطع
به في غير بلده وإن كان غنيا في بلده ، فيعطى ما يوصله إلى بلده.
قوله
: دون الام.
أي : خاصّة
الصفحه ٣٦٦ : .
قوله
: تجوّز فيه ببيان أحكامه.
الضمير في قوله
« فيه » راجع إلى ما ذكر ، وفي « أحكامه » إلى الصوم
الصفحه ٤٠٤ : بصحيحة ، فالاستناد حقيقة إلى هذه الرواية
فقط.
قوله
: للتهمة.
علّة لتوقّف
الشياع عليهم ، يعني : أنّ
الصفحه ٥٢٦ :
النساء مع اليمين. ولكن لا يخفى أنّ إطلاق الانضمام لا يفيد هذه الفائدة ،
بل يحتاج إلى التصريح
الصفحه ٥٥٠ : .
فالأوّل إنما
يكون على أن يرجع الضمير إلى « العقد » كما هو الظاهر المتبادر من الضمير الواقع
بعد المضاف
الصفحه ٥٥٢ : : « لأنّ السبب الناقل » إلى آخر الدليل ؛ فإنّ مراده :
أنّ السبب الناقل هو العقد المشروط بشرائطه ، وكلّها
الصفحه ٥٥٨ :
المسألة
الحادية عشرة
قوله
: لا يجوز بيع سمك الى آخره.
المراد عدم
الجواز إذا لم يكن محصورا
الصفحه ٥٨١ :
النسبة أي التفاوت بينهما ويجمع ، وينسب المجموع الى المجتمع من الصحيحين ،
ويؤخذ من [ الثمن
الصفحه ٦١٤ :
ماله بالدين أنه باعه بما بقي دينا ، لا بما كان دينا.
قوله
: على رواية محمّد بن الفضيل إلى
آخره
الصفحه ٦٧٦ : تصرّف الشريك.
قوله
: فترك وأخذها معه.
أي : ترك كلا
من الإيصال إلى المالك أو وكيله ، أو الإيداع