ورابعها : أن يتعلّق بقوله : « وإن كان بحسب الوضع اللغوي لازما ». والتشبيه في نفس اللزوم ، حيث إنّ الأكول لازم لفظا ، وإن تعدّى معنى ؛ فإنّه لا يقال : زيد أكول الخبز وهذا بعيد جدّا.
وخامسها : أن يتعلّق بمجموع قوله : « جعل » ـ إلى آخره ـ وكان التشبيه في جعل اللازم متعدّيا ، ولكن يكون الأمر في الأكول بالعكس أي : جعل المتعدّي لازما ، حيث إن أكل متعدّ والأكول لازم لفظا ، وإن كان في المعنى أيضا متعدّيا ، ويكون التشبيه حينئذ لرفع استبعاد جعل اللازم متعدّيا حيث تحقّق عكسه.
قوله : وفي ترتّب الثواب على فعله.
عطف بيان للكمال ؛ ذكره لبيان أنّ المراد بالكمال هو ذلك دون ما ينقض الإزالة.
قوله : واجبة ومندوبة.
حال عن الطهارات ، ويكون لفظة « الواو » بمعنى « أو » أي : واجبة كانت أو مندوبة.
ويمكن إبقاء « الواو » على معناه ، وكان اجتماع الواجب والندب في الطهارات باعتبار أفرادها ، كما يقال : الإنسان عالم وجاهل ، أو جاءني الكوفيّون ، عالما وجاهلا.
قوله : أو ينتقض في طرده.
عطف على قوله : « وبقيت الطهارات الثلاث ». ومراده : أنه يرد على هذا التعريف بقاء مطلق الطهارات الثلاث مبيحها وغير مبيحها ، واختيار أنّ المراد من الطهارة ما هو أعمّ من المبيح ، وهو مخالف لاصطلاح الأكثر ، إن أريد بالطهور ما هو الظاهر منه أي مطلق الماء والأرض.
ويرد عليه الانتقاض في الطرد : بالغسل المندوب ، والوضوء الغير الرافع ، والتيمّم بدلا منهما إن لم يرد بالطهور مطلق الماء والأرض ، بل اريد الماء والأرض المستعملان في الطهارة المبيحة للصلاة ، كما هو اصطلاح الأكثر.
ووجه الانتقاض : أنّ مراده لمّا كان حينئذ هو الماء والأرض المستعملان في المبيح ، فيكون مراده من الطهارة ـ المذكورة تعريفها ـ أيضا هي المبيحة ؛ إذ لا معنى لإرادة مطلق الطهارة من المعرّف ، وإرادة الماء والأرض المستعملان في المبيح من الطهور المأخوذ في