الصفحه ٢٩٠ : المذكورين بقوله : وقد روينا عن سعيد بن
جبير ومجاهد ، أما مجاهد فقد مر له قول ، وأما سعيد بن جبير فلم أجد
الصفحه ١١ :
قال أبو عبيد : وأما
الذي نذهب إليه ونختاره فغير ذلك ، وهو : أن يكون المنسوخ ما تعرفه الأمّة من
الصفحه ٢٤ : يزل يصلي ركعتين السنة كلها ، فبلغ ذلك عثمان فأتم الصلاة ، وأما عائشة
ـ رضى الله عنها ـ فإنها تأولت
الصفحه ٣١ :
قال : نسخها
الميراث (١).
قال أبو عبيد : فهذا
ما فى آية النساء ، وأما آية الأنعام :
٣٨ ـ فإن
الصفحه ٤٨ : ).
وأما الثانية : فالمسافرون
والمرضى ، وهم الذين لهم الخيار بين الصوم والإفطار ، لقوله : (
فَمَنْ كانَ
الصفحه ٥٤ : سواه لقوله في محكم الآية (
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) فهذه حال الطائفة الثانية. وأما الثالثة
الصفحه ٥٨ : سفيان وأهل العراق ، وأما أهل الحجاز ومكة فلا يرون عليه أكثر من مد ، وفي ذلك
أحاديث لهم.
٩٧ ـ أخبرنا
الصفحه ٦٢ : قالوا : لكل يوم نصف صاع ، وقال الآخرون : يجزيه
المدّ من ذلك ، فهذه الطائفة الثالثة. وأما الرابعة
الصفحه ٦٦ : « باب قوله تعالى : (
أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ )
» ج ٥ ص ١٥٥.
وقال في الفتح : وأما قول
إبراهيم وهو النخعي
الصفحه ٧٣ :
اختلفت العلماء في نسخه ، وأما الذي كان حلالا فنسخ بالتحريم فإنه نكاح المتعة.
١٢٢ ـ أخبرنا علي
قال
الصفحه ٧٤ : .
أما قول الحسن فلقد رواه ابن
أبى شيبة : المصنف ج ٤ ، كتاب النكاح « باب نكاح المتعة » ص ٢٩٣ تحقيق عامر
الصفحه ٧٥ : ، وإذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات بغير علة إلا غزوة الفتح ... إلى أن
قال : وأما عمرة القضاء فلا يصح
الصفحه ٨٢ : : وأما
قول أهل العلم اليوم جميعا من أهل العراق وأهل الحجاز وأهل الشام وأصحاب الأثر
وأصحاب الرأي وغيرهم
الصفحه ٨٣ : الذي نسخه الحرام ، وأما
الحرام الذى نسخه الحلال فنكاح نساء أهل الكتاب.
١٤١ ـ أخبرنا علي
قال : حدثنا
الصفحه ٨٥ : البقرة « باب الآية التي هي تتمة العشرين ».
ثم عقب النحاس على ذلك بقوله
: وأما حديث ابن عمر فلا حجة فيه