بالآية المحرّمة في سورة البقرة وهي قوله : ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ) فعمّ بها الحرائر والإماء ثم نسخ منها أهل الكتاب بالآية التي في المائدة على ما فسره أهل العلم ، وقد أرخص بعضهم مع هذا في الولائد (١) منهن خاصة دون الأزواج.
١٦٩ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا عبد الله بن صالح عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار (٢) في وطء الأمة المجوسية قالا : لا بأس بذلك (٣).
قال أبو عبيد : وأوّل (٤) من قال بهذا القول ، ذهب إلى قوله : ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ) أنه في التزويج خاصة ، فحرّموها زوجة وأحلوها بملك يمين ، وقد تأول ذلك قوم في سبايا العرب يوم أوطاس وقالوا : وقد وطأن بالملك وهنّ عوابد أوثان ليس (٥) بأهل كتاب ، وهذا عندنا خطأ فى التأويل على رسول الله ـ صلّى الله عليه ـ وأصحابه ، ولكن وجهه عندنا أنه عرض عليهن الإسلام بعد السبي فأسلمن قبل الوطء ، يفسر ذلك حديث يروى عن الحسن.
__________________
(١) الولائد جمع وليدة وهي الجارية والأمة.
( النهاية ٥ / ٢٢٥ ، لسان العرب ٣ / ٤٧٠ ).
(٢) عمرو بن دينار : المكي ، أبو محمد الأثرم الجمحي ، مولاهم ، أحد الأعلام قال ابن عيينة : كان ثقة ثبتا كثير الحديث ، صدوقا ، عالما ، وكان مفتي أهل مكة في زمانه ، وقال في التقريب : ثقة ثبت ، من الرابعة ، مات سنة ست وعشرين ومائة.
( التهذيب ٨ / ٢٨ ، التقريب ٢ / ٦٩ ).
(٣) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج ٤ ، كتاب النكاح « باب في الرجل يطأ الجارية من كرهه » ص ١٧٩ تحقيق عامر العمري الأعظمي.
ورواه أبو جعفر النحاس في ناسخه « باب ذكر الآية التي هي تتمة العشرين ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ) ».
المخطوط ٥٩.
(٤) أوّل بالفتح ، فعل ماض مضارعه يؤول.
(٥) هكذا في المخطوط « ليس » ولعل صوابه « لسن ».