الصفحه ٤١٠ : تعالى : (
وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ
الصفحه ٧ : وأبو
زرعة : ثقة. وقال ابن سعد : كان ثقة فقيها عالما كثير الحديث ، وقال هو عن نفسه : قرأت
القرآن على ابن
الصفحه ٢٩ : الذي لا تدفع صحته أه.
( المرجع نفسه ).
(٤) هو يزيد بن
هارون.
(٥) هو هشام بن حسان
الأزدي
الصفحه ٣٢ :
تأويل الذين رأوا الآية محكمة إلا أنّ ابن عباس والحسن رأياها الزكاة نفسها في
الأرض ورآها مجاهد من غير
الصفحه ٣٤ : ، قال
عن نفسه : شهدت مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم
الحديبية وعمرته والحج والفتح وحنينا والطائف ، وهو
الصفحه ٥٢ : .
قال أبو عبيد : وإنما
وجهه عندنا أن يجشم (٣) الإنسان نفسه ما يجهده ويبلغ المشقة منه حتى يضر ذلك به في
الصفحه ٥٣ :
الإفطار اليسر فإذا بلغ الإنسان من نفسه هذه الحال كان راغبا عن يسر الله عزوجل إلى عسره فهناك
جاءت الكراهة
الصفحه ٥٧ : الرزاق مع
الزيادة نفسها ج ٤ ، كتاب الصيام « باب الشيخ الكبير » أثر (٧٥٧٤) ص ٢٢١ تحقيق
حبيب الرحمن الأعظمي.
الصفحه ٦٢ : : فالحوامل والمراضع وفيهن
اختلف الناس قديما وحديثا ، فقال بعضهم : إذا ضعفن عن الصيام وخافت إحداهن على
نفسها
الصفحه ٦٥ : ء ، أحسن
ملكة نفسه ولسانه ولم يطلقه على أحد. وقال البيهقي هو أحد أئمة المسلمين إلا أنه
لما كبر ساء حفظه
الصفحه ٨٢ : مذهب القياس وشبهه بالمضطر إلى الطعام الذي به قوام النفس ، وبعدمه يكون
التلف ، وإنما هذا من باب غلبة
الصفحه ٩٢ : غير عفيفة لم تضعك
من جماعها بموضع الحصانة منها ولكنها تكون قد أوطأتك من نفسها غير عفاف ، وهذا هو
الصفحه ١١٠ : اللامس الكناية عن الفرج ، والذي ذهبنا نحن إليه
مستغنى عن الكفاية إنما هو تضييع اليد نفسها ومع هذا أنه
الصفحه ١١٧ : : والخلع
: هو أن تفتدي المرأة من زوجها نفسها بجعل تعطيه إياه ، أو بإبراء من صداق يكون
لها عليه ، ثم يطلقها
الصفحه ١٢٦ : فرفع ذلك إلى
عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ فأجازه وقال : هذه امرأة ابتاعت نفسها من زوجها
ابتياعا