١٧٨ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (١) عن أيوب (٢) عن عكرمة عن ابن عباس : أنه كان لا يرى به بأسا ، ويقول : إنما مثل ذلك مثل رجل أتى حائطا فسرق منه ثم أتى صاحبه فاشترى منه ، فما سرق حرام ، وما اشترى حلال (٣).
١٧٩ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا يزيد (٤) عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن قيس بن سعد (٥) عن عطاء قالا : فى الرجل يرى امرأته تزني : يمسكها إن شاء ، فإن ذلك لا يحرمها عليه (٦).
١٨٠ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد : قال : حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لو رأى معها عشرة لم تحرم عليه (٧).
__________________
(١) هو إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة.
(٢) هو أيوب السختياني.
(٣) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج ٤ ، كتاب النكاح « باب في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها » ص ٢٤٨ تحقيق عامر العمري الأعظمي.
وروى نحوه عبد الرزاق فى المصنف ج ٧ ، كتاب النكاح « باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها » أثر (١٢٧٨٧) ص ٢٠٢ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وروى نحوه البيهقي ، كتاب النكاح ج ٧ ص ١٥٥. وليس في مروياتهم ذكر ( إنما مثل ذلك مثل رجل .. الخ ).
(٤) هو يزيد ابن أبي حبيب.
(٥) قيس بن سعد : المكي ، ثقة ، من السادسة ، مات سنة بضع عشرة ومائة.
( التقريب ٢ / ١٢٨ ).
(٦) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج ٤ ، كتاب النكاح « باب في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك يطأها أم لا. » ص ١٨٢ تحقيق عامر العمري الأعظمي.
(٧) رواه عبد الرزاق فى المصنف ج ٧ ، كتاب النكاح « باب الرجل يجد مع امرأته رجلا » أثر ١٢٣٦١ ص ٩٧ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وروى نحوه سعيد بن منصور في سننه ج ٣ القسم الأول ، كتاب النكاح « باب الرجل يتزوج المرأة الفاجرة » ص ٢٠٣.
