١٧٦ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر (١) عن إبراهيم النخعي عن همّام بن الحارث (٢) عن عبد الله بن مسعود : في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها ، قال : لا بأس بذلك (٣).
١٧٧ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعى عن يحيى بن أبي كثير (٤) قال : حدثني مساور الثقفي (٥) قال : كنت عند ابن عباس ، فسئل عن ذلك فقال : لا بأس به ، قال : وقال جابر بن عبد الله (٦) : أوله حرام وآخره حلال (٧).
__________________
(١) إبراهيم بن مهاجر : ابن جابر البجلي الكوفي ، صدوق ، لين الحفظ ، من الخامسة.
( التقريب ١ / ٤٤ ).
(٢) همّام بن الحارث : ابن قيس بن عمرو النخعي الكوفي ، ثقة عابد ، من الثانية مات سنة خمس وستين.
( التقريب ٢ / ٣٢١ ).
(٣) رواه البيهقي فى السنن الكبرى ، كتاب النكاح « باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها » ج ٧ ص ١٥٦.
(٤) يحيى بن أبي كثير : الطائي ، مولاهم ، أبو نصر اليمامي ، ثقة ، ثبت ، لكنه يدلس ويرسل ، من الخامسة ، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة ، وقيل قبل ذلك.
( التقريب ٢ / ٣٥٦ ).
(٥) مساور الثقفي : لم أظفر بترجمة له بعد طول بحث.
(٦) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي السلمي أبو عبد الله روى مسلم بسنده عن جابر أنه قال : لم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي فلما قتل عبد الله لم أتخلف عن رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ فى غزوة قط ، وقال وكيع عن هشام بن عروة : رأيت لجابر بن عبد الله حلقة في المسجد يؤخذ عنه. مات سنة ثمان وسبعين وعمره أربع وتسعون سنة ، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة.
( التهذيب ٢ / ٤٢ ).
(٧) رواه البيهقي في سننه من عدة طرق : عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير فى السنن الكبرى ، كتاب النكاح ج ٧ ص ١٥٥ وقول جابر بن عبد الله رواه أيضا عبد الرزاق فى المصنف ج ٧ ، كتاب النكاح « باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها » أثر (١٢٧٨٦) ص ٢٠٢ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.