١٨١ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا عبد الله بن المبارك عن الحسن بن يحيى (١) عن الضحاك بن مزاحم قال : إذا فجرت لم يفرق بينهما كما أنه لو فجر لم يفرق بينهما (٢).
١٨٢ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا جرير (٣) عن الشيبانى (٤) عن الشعبي قال : إذا فجرت لا تنتزع كما لو فجر لم ينتزع (٥).
قال أبو عبيد : فهذا مذهب من رأى الآية منسوخة غير معمول بها فلهذا تراخصوا في تزوج البغايا وإمساكهن ، وهي عند آخرين من العلماء على غير ذلك يرونها محكمة قائمة ويفسدون النكاح بفجورها.
١٨٣ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا أبو النضر (٦) عن شعبة عن سماك بن حرب قال : سمعت حنش بن المعتمر (٧) يحدث : أن قوما اختصموا إلى علي في رجل تزوج امرأة فزنى ، أو قال : فزنت قبل أن يدخل بها قال : ففرق بينهما (٨).
__________________
(١) الحسن بن يحيى : البصري ، سكن خراسان ، مقبول ، من السابعة.
( التقريب ١ / ١٧٢ ).
(٢) لم أتمكن من تخريجه.
(٣) هو ابن حازم.
(٤) الشيباني : سليمان بن أبي سليمان ، أبو إسحاق الشيباني ، الكوفي ، ثقة ، من الخامسة ، مات في حدود الأربعين ومائة.
( التقريب ١ / ٣٢٥ ).
(٥) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج ٤ ، كتاب النكاح « باب في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها » ص ٢٦٤ تحقيق عامر العمري الأعظمي.
(٦) هو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي.
(٧) حنش بن المعتمر : ويقال ابن ربيعة ، الكناني أبو المعتمر ، الكوفي ، صدوق له أوهام ، ويرسل ، من الثالثة ، وأخطأ من عدّة من الصحابة.
( التقريب ١ / ٢٠٥ ).
(٨) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ، كتاب النكاح « باب في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها » ج ٤ ص ٢٦٣ تحقيق عامر العمري الأعظمي.
ورواه البيهقي فى السنن الكبرى ، كتاب النكاح « باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها » ج ٧ ص ١٥٦ ثم قال البيهقي بعد إيراده للأثر : وحنش غير قوي.
