بشيء ويريد خلاف ظاهره من دون البيان والا لزم الإغراء بالجهل ولأنه بالنسبة الى غير ظاهره مهمل ثم قال : قيل الدلائل اللفظية ظنية لتوقفها على نقل اللغة والنحو والتصريف وعدم الاشتراك والمجاز والنقل والتخصيص والإضمار والتقديم والتأخير والناسخ والمعارض العقلي الذي لو رجح النقل عليه لزم إبطال النقل إذ بطلان الأصل يستلزم بطلان الفرع ولا شك ان هذه ظنية فالموقوف عليها ظنيّ والحق خلاف هذا لان بعض اللغة والنحو والتصريف متواتر النقل وعدم الأشياء التي ذكرها فلم تعلم من محكمات القرآن فثبت القطع « انتهى » ومراده القطع في بعض الدلائل القطعية أو في أكثرها لا في كلها وهو عين ما قلناه.
وعاشرها : قوله عليهالسلام ان في أيدي الناس حقا وباطلا وناسخا ومنسوخا ومحكما ومتشابها وعاما وخاصا (١).
والجواب بعد الجوابات الإجمالية.
أما أولا : فإن المراد بالناس المخالفون فلا تدخل الشيعة بقرينة السؤال لأن السائل سأل عليا عليهالسلام عن روايات المخالفين ومخالفتها لروايات أمير المؤمنين عليهالسلام وشيعته.
وأما ثانيا : فان ذلك مخصوص بأحاديث النبي صلىاللهعليهوآله فإنها محتملة للنسخ والمتشابه فيها كثير جدا وقد صرح في آخر ذلك الحديث بوجوب الرجوع فيها الى الامام واما أحاديث الأئمة عليهمالسلام فلم نؤمر بردها الى امام آخر والا لكانت عبثا ولزم إثبات إمام آخر وتسلسل.
وأما ثالثا : فلأنها مخصوصة بالأحاديث المختلفة فحمل غيرها عليها قياس وهو باطل.
وأما رابعا : فإنها تضمنت الترجيح عند الاختلاف وذلك غير محل النزاع وقد تواترت الأحاديث به ، وتضمنت مرجحات منصوصة تزيد على العشرة فلا ينافي
__________________
(١) الكافي ج ١ ص ٦٢