وجدناها مودعة في الكتب بسند مخصوص معين من طريق الآحاد « انتهى ».
ونقل عنه أيضا صاحب المعالم انه قال : ان معظم الفقه تعلم مذاهب أئمتنا عليهمالسلام فيه بالضرورة وبالأخبار المتواترة وما لم يتحقق ذلك فيه لعله الأقل « انتهى ».
وقد صرح علماؤنا في كتب الأصول كالتهذيب وشروحه والنهاية والمبادي وشروحه والمعالم والزبدة وشروحهما وتمهيد القواعد وأصول المحقق والمعتبر والعدة وغير ذلك بان الخبر المتواتر يفيد العلم وان الخبر المحفوف بالقرينة يفيد العلم وان المنازع مكابر ، وانه يجوز نسخ القرآن وتخصيصه بالخبر المتواتر وبالخبر المحفوف بالقرينة لان سندهما قطعي كما ان سند القرآن قطعي وجوزوا تخصيص القرآن بل نسخه بخبر الواحد أيضا لأن سند القرآن قطعي ودلالته ظنية وخبر الواحد بالعكس وفيه خلاف وان شئت فارجع الى عباراتهم.
وكذلك جملة من عبارات الصدوق والكليني والشيخ وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين قد صرحوا وأجمعوا على ان بعض الاخبار يفيد العلم سندا ودلالة وبعضها مفيد للظن.
وعاشرها : ان هذه الشبهات لو تمت وبقيت على عمومها وإطلاقها لزم أن لا يحصل العلم بنقل القرآن وهو باطل بالضرورة.
وحاديعشرها : أنه يلزم عدم وجود مؤمن ولا ايمان لأن الظن غير معتبر هناك وانما المعتبر العلم واليقين ومقتضى تلك الشبهات عدم وجود العلم أصلا والعقل لا يدل على ان فلانا نبي وفلانا امام بل هذا أمر نقلي.
وثاني عشرها : انه يلزم ان يكون لفظ العلم واليقين مهملين غير موضوعين لمعنى ، لعدم وجود شيء يصدقان عليه فان خصصها ذلك القائل بالمشاهدات فان فيها احتمالات أقوى مما تضمنته تلك الشبهات بالنسبة إلى قدرة الله وغير ذلك من تشكلات الجن والملئكة والشياطين وعمل ساحر ومشعبد وغير ذلك.
وثالث عشرها : ان ما ادعاه هذا القائل مخالف لإجماع العقلاء فان كل أحد