تحريم العمل بالشك والجزم بأحد الطرفين ظاهرة كدلالته على تحريم ارتكاب المعصية فتعين العمل في الشك بما يفيد اليقين كما مر بيانه.
ومنها : قولهم (ع) حجة الله على العبادان يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون (١) وقد عرفت وجه دلالته وعمومه وان آخره أعم من القول وغيره.
ومنها : قولهم (ع) في اختلاف الحديثين عليك بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا (٢) ودلالته لا يخفى وإطلاقه شامل لغير اختلاف الحديث.
ومنها : قولهم (ع) ان من أجاب في كل ما يسأل عنه فهو المجنون (٣) دل على وجوب التوقف فيما لا يعلم.
ومنها : قولهم (ع) أورع الناس من وقف عند الشبهة وأعبد الناس من أقام الفرائض وأزهد الناس من ترك الحرام (٤) ودلالته على الوجوب ظاهرة مع ملاحظة باقي الفقرات.
ومنها قولهم عليهمالسلام الإثم ما تردد في الصدر وجال في القلب وان أفتاك الناس وأفتوك (٥) على ان ارتكاب الشبهات أثم ولا ريب في وجوب ترك الإثم.
ومنها : قولهم (ع) ان وضح لك أمر فاقبله والا فاسكت تسلم ورد علمه الى الله (٦) ودلالته واضحة.
ومنها : قولهم (ع) العامل على غير بصيرة كالسائر على سراب بقيعة لا يزيده سرعة السير الا بعدا (٧) ودلالته على وجوب اجتناب الشبهات واضحة لعدم البصيرة في ارتكابها.
__________________
(١) الوسائل ج ٣ ص ٣٨٨
(٢) الوسائل ج ٣ ص ٣٨٨
(٣) أيضا ج ٣ ص ٣٨٨
(٤) الوسائل ج ٣ ص ٣٨٩
(٥) الوسائل ج ٣ ص ٣٨٩
(٦) أيضا ج ٣ ص ٣٨٩
(٧) الوسائل ج ٣ ص ٣٨٩