وأمر مشكل يرد علمه الى الله والى رسوله (١) وهذا صريح في الحصر وفي وجوب الرد فمن جزم بأحد الأمرين لم يكن رادا الى الله ورسوله فتعين التوقف وعدم الحكم ويلزمه ترك ما يحتمل التحريم كما عرفت من غير جزم بالتحريم ومن ارتكبه فقد جزم بالإباحة ومن تركه للتوقف لم يجزم بالتحريم ولا بالإباحة.
ومنها : قولهم (ع) حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم (٢) ودلالته كما ترى واضحة وهو صريح في الوجوب لذكر الهلاك وأىّ مندوب إذا تركه الإنسان هلك ، ومعلوم ان النجاة من المحرمات تحصيلها واجب وقد حكم عليهالسلام بان من ترك الشبهات نجا من المحرمات وعموم القضية واضح ، وأوضح من الجميع قوله من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات مع صراحتها بالعموم والمقام مقام فتوى واستدلال لا من المقامات الخطابية فهو صريح في تحريم الارتكاب ووجوب الاجتناب وفي الاختصاص بمقام التحريم دون مقام الوجوب لقوله حلال بين وحرام بين ولم يقل واجب بين ومندوب بين مضافا الى نصوص آخر.
واختصاصه بنفس الحكم الشرعي أعني الشك في نفس الإباحة والتحريم دون طريق الحكم وموضوعه أظهر من أن يخفى لأنه لو كان شاملا لطريق الحكم كاشتباه الإفراد في جوائز الظالم والوقف المختلط والأموال التي في الأسواق وفي أيدي الناس لم يكن للحلال البين ولا للحرام البين وجود أصلا فتبطل القسمة.
ومنها قولهم (ع) ان كنت على بينة من ربك ويقين من أمرك وتبيان من شأنك فشأنك والا فلا ترومن أمرا أنت منه في شك وشبهة (٣) ولا يخفى ما فيه من التوكيد والمبالغة وقوة الدلالة والتصريح بالعموم.
ومنها : قوله عليهالسلام لو ان العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا ، وفي رواية لم يجحدوا ولم يكفروا (٤) ودلالته على وجوب التوقف واضحة لا تخفى
__________________
(١) الوسائل ص ٣٨٧
(٢) الوسائل ج ٣ ص ٣٨٧
(٣) الوسائل ج ٣ ص ٣٨٧
(٤) الوسائل ج ٣ ص ٣٨٧