كل سبب ونسب وقرابة ووليجة وبدعة وشبهة باطل مضمحل الا ما أثبته القرآن (١) وهذا أيضا صريح الدلالة على الوجوب والحكم بان كل شبهة باطل مضمحل ، وليت شعري أي بدعة واى شبهة أثبتها القرآن ليخرج من البطلان ومنافاة الايمان فيظهر ان الاستثناء منقطع وفيه توكيد بان واسمية الجملة وتصريح بالعموم.
ومنها : قولهم (ع) من شك أو ظن فأقام على أحدهما فقد حبط عمله ان حجة الله هي الحجة الواضحة (٢) وهذا صريح في تحريم العمل بالشك والظن فمن شك أو ظن فعمل بالاحتياط فقد عمل باليقين وامتثل ما أمر به من العمل بالعلم ولا وجه للحمل على الاستحباب بعد قوله فقد حبط عمله وحكمه بأن حجة الله واضحة ، ووجهه انه إذا طلب العلم قدر عليه لأنه اما ان يعلم أو يعمل بالاحتياط الذي يحصل به العلم ببراءة الذمة واليقين بالخروج من العهدة ومن عمل بأصالة الإباحة فقد عمل بالشك والظن قطعا.
ومنها : قولهم (ع) لا يحل مال الا من وجه أحله الله (٣) وهو صريح في الحصر والعموم بالإفراد التي لا نص فيها بغير التوقف والإفراد المشتبهة بين الحلال الحرام والطيبات والخبائث بل الأشياء التي فرضوها قبل ورود الشرع لا يمكن الجزم بإباحتها لعدم العلم بان الله أحلها لأنه المفروض ، ودليل الإباحة ظني كما عرفت بل باطل إذا أنصفت.
ومنها : قولهم (ع) الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع وأمر بين غيه فيجتنب
__________________
(١) الكافي ج ١ ص ٥٩ ، وليجة الرجل بطانته وخاصته والمراد هنا المعتمد عليه في أمر الدين.
(٢) الوسائل ج ٣ ص ٣٧٢
(٣) الوسائل ج ٣ ص ٣٨٧ وفيه عن صاحب الزمان (ع) لا يحل لأحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه ج ٣ ص ٣٢٥ وفي المستدرك عن النبي (ص) المسلم أخو المسلم لا يحل ماله الا عن طيب نفسه ج ٣ ص ١٤٦