قضاؤه ابدا بمعنى انه لا يجزى في قضائه إلا عدة ما فات يوما بدل يوم فلا يظن انه إذا فات كله لسفر أو مرض أو غيرهما من الأعذار أو عمدا وكان ثلثين يوما انه يجزى صوم تسعة وعشرين يوما قضاء ، عنه لان الشهر كثيرا ما يكون تسعة وعشرين.
وعلى هذا يجوز ان يكون المراد لا ينقص قضاؤه عنه.
فالثاني : قد تقرر وظهر والأول بمعنى ان قضاؤه لا يجب زيادته عليه بان يجب قضاء يومين بدلا عن يوم فلا يظن أنه شرفه يقتضي ذلك كما توهمه بعض المخالفين.
قال الشيخ في الخلاف : من أفطر يوما من شهر رمضان على وجه تلزمه الكفارة [ المجمع عليها أو الكفارة على الخلاف ] فإنه يقضى يوما آخر ( بدله )
وقال ربيعة : يقضى اثنى عشر يوما قال لان الله تعالى رضي من عباده شهرا من اثنى عشر شهرا وجب أن يكون كل يوم بإزاء اثنى عشر يوما.
وقال سعيد بن المسيب يقضى عن كل يوم شهرا وروى ذلك عن أنس عن النبي ص.
وقال النخعي يقضى عن كل يوم ثلاثة أيام.
ورووا عن على عليهالسلام وابن مسعود انه لا قضاء عليه لعظم الجرم انتهى ملخصا (١).
وهذه أقوال عجيبة وأعجب منها ما قاله الشيخ في الخلاف نقلا عن المخالفين حيث قال إذا اشترك اثنان في وطي امرأة في طهر واحد على وجه يصح ان يلحق به النسب وأتت بولد [ لمدة يسكن أن يكون من كل واحد منهما ] أقرعنا بينهما [ فمن خرجت قرعته ألحقنا به قال على عليه الصلاة والسلام ].
وقال الشافعي نريه القافة وبه قال عمر ومالك وربيعة وداود وعطا.
__________________
(١) الخلاف ص ٣٨٩ كتاب الصيام مسئلة ٤٥ الطبعة الثانية ج ١.