فريضة ناقصة (١).
وتاسعها : أن يكون التأبيد محمولا على الزمان الطويل كما حملوا عليه ما تمسك به اليهود من قول موسى عليهالسلام على ما زعموا تمسكوا بالسبب ابدا وكذا بعض آيات الوعيد على بعض الحالات وحاصل المعنى حينئذ انه لا يكون أكثر الأوقات ناقصا كما قاله بعض العامة وورد به الخبر عنهم يعنى ان نقصه غير غالب على تمامه والفرق بين هذا وبين الثالث لا يخفى.
أما لفظا فلان رجوع النفي إلى المقيد يخالف رجوعه الى القيد والمقيد وأما معنا فلان نفى غلبة النقصان غير إثبات عليه التمام وان أحدها يلزم الأخر هنا غالبا لكن بقي احتمال التساوي ولا مفسدة في تجويزه ليلزم نفيه.
وعاشرها : أن يكون المراد أن شهر رمضان لا ينقص ابدا عن أقل ما يكون الشهر العربي أعني تسعة وعشرين يوما فاذا كان بحسب الرؤية ثمانية وعشرين يوما يجب قضاء يوم منه وهذا منصوص متفق عليه فالمراد لا يظن ان هذا الشهر مخصوص بهذا النقص كما في استنباط في الأشهر الرومية ولا يلزم مثل ذلك في قوله وشعبان لا يتم أبدا لأن كثيرا من الروايات خالية من تلك الزيادة وما اشتمل عليه ما تحمل الزيادة فيه على محمل آخر مما مضى ويأتي.
وحاديعشرها : ان يكون المراد لا ينقص فرض صومه ابدا بمعنى ان كل يوم ثبت كونه منه وجب صومه ويكون إشارة إلى عموم الفرض واستغراقه لجميع الأيام التي هي من الشهر واستيعابه لجميع اجزاء كل يوم منه.
كقوله تعالى ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) فلا يخرج من الفرض يوم ولا جزء من يوم والفرق بين هذا وبين الثاني واضح فان هذا باعتبار الوجوب وذلك باعتبار الاجزاء.
وثاني عشرها : أن يكون المراد لا ينقص أبدا أي بحسب القضاء أو لا ينقص
__________________
(١) الوسائل ج ٢ ص ١٠٠.