الصفحه ١٧١ :
انضمام قول الرسول أو الإمام عليهماالسلام ليحصل الأمر من ذلك والآيات السابقة والأحاديث المشار
إليها سابقا
الصفحه ١٧٤ :
وأما قوله اثبت
للعلماء استنباطا وراء المسموع منهم.
فجوابه من
وجهين :
أحدهما : لعل
المراد لعلمه
الصفحه ١٧٨ : لما مرّ.
وثاني عشرها :
انه لا دلالة في شيء منها على المطلوب أمّا رواية زرارة وقوله لمكان الباء فهو
الصفحه ١٨٢ : كما تضمنه كتاب الزكاة
من الكافي وغيره فيقولون أما سمعت قول الشاعر أما سمعت قول حاتم الطائي وأمثال ذلك
الصفحه ١٨٣ : الانحصار في المحكم والمتشابه
واحتمال الواسطة وقوله بوجوب الفحص ان أراد من جهة الأئمة عليهمالسلام فهو عين
الصفحه ٢٠٢ : مما قلناه وغيره فترى آخر كلامه يناقض أوله.
قوله : انا
مكلفون بما يصل إلينا حكمه على وجه يجوز لنا
الصفحه ٢٠٧ : هنا ، ويحتمل غير ذلك من الوجوه الكثيرة واقتصرنا على هذا القدر تبركا
بالعدد.
قوله : والناس
في سعة مما
الصفحه ٢١٠ : المعارض ، وهذا
كله واضح عند المنصف الخالي الذهن من الشبهة والتقليد.
قوله : وما حجب
الله عن العباد فهو
الصفحه ٢١١ :
قوله : وقد ورد
كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه.
أقول : هذا
الحديث الموجود في الكافي
الصفحه ٢١٣ : ومن المعلوم ان فعل غير المعصوم عليهالسلام وقوله ليس بحجة شرعية وان كانت روايته حجة بشروطها.
قوله
الصفحه ٢٣٧ :
فائدة
(٥٥)
قوله تعالى ( أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ
وَلَمّا يَعْلَمِ اللهُ
الصفحه ٢٦٣ : : ان
قوله من سئل عن إبراز مثال لذلك أعياه طلبه ، ان كان قائله من العامة فليس بعجب
فان أحاديثهم كما عرفت
الصفحه ٢٦٤ : (٢).
ومنها : قوله عليهالسلام سلموا على على بإمرة المؤمنين (٣) فإن هذا اللفظ
بعينه قد تكلم به عليهالسلام في
الصفحه ٢٦٩ :
ومنها : قوله عليهالسلام حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا
من المحرمات
الصفحه ٢٩٢ : عليهالسلام انه قال إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه
يقال ذلك من السنة (١).
وقوله عليهالسلام يقال