الصفحه ٥٠٠ : على عدم
جواز القول بغير علم فتعين التوقف وترك إنكار ما لا يعلم كونه باطلا
الصفحه ٥٠٢ : لا يعلمون (١) وقد عرفت وجه
دلالته وعمومه وان آخره أعم من القول وغيره.
ومنها : قولهم (ع)
في اختلاف
الصفحه ٥٠٩ : الشرع قائل بذلك القول بعينه بعد ورود الشرع في محله لكن لا مطلقا ،
بل في مسئلة لم يرد فيها شرع فان ورود
الصفحه ٥١٥ : .
وحاديعشرها :
عدم التناهي عن المنكر.
وثاني عشرها :
القول بأن يد الله مغلولة وفسر بأنه فرغ من الأمر فلا يغير
الصفحه ٥١٧ :
للعموم ، والفاسق ظالم لنفسه كما يرشد اليه قوله تعالى ( فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ ) حيث جعله
الصفحه ٥٢٠ :
المطعومات والمشروبات فلا يفيد هنا لعدم صدق الوصفين على شرب التتن ، والتعبير عنه
بالشرب مجاز قطعا كما في قوله
الصفحه ٥٣٤ :
العلم وينكرون العمل بالظن وذلك في زمن الأئمة عليهمالسلام بأمرهم وتقريرهم.
والقول بعدم
وجود
الصفحه ٥٣٥ :
ذكرناه سابقا في بحث التواتر.
والحادي
والعشرون : ان قول القائل بنفي افادة الاخبار العلم وإثبات افادة
الصفحه ٥٤١ : وجه للقتل.
وسابعها : قوله
عليهالسلام من سمع شيئا من الثواب (١) دل على ان
الفروع يكفى فيها ظن الصحة
الصفحه ٥٤٤ : في بعض الدلائل القطعية
أو في أكثرها لا في كلها وهو عين ما قلناه.
وعاشرها : قوله
عليهالسلام ان في
الصفحه ٥٥٠ : العامة لأنهم يقولون ان أهل الحل والعقد حافظون للدين والشريعة وأما
على قول الإمامية فلا حاجة إليه لأن ذلك
الصفحه ٥٦١ :
العنوان
الصفحة
فائدة ( ٥٩ ) رد قول من زعم عدم وجود التواتر