الخصى فقال ما ذهاب لحيته الا كذهاب بعض أعضائه (١).
وحديث الحلبي عنه عليهالسلام قال أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له ان يتزوجها حلالا قال : أو له سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا (٢).
وحديث زرارة عن ابى جعفر (ع) قال : لا بأس إذا زنا رجل بامرأة أن يتزوجها بعد وضرب مثل ذلك برجل سرق ثمرة نخلة ثم اشتراها بعد (٣).
أقول وأمثال ذلك كثير جدا وليس ذلك من المهمات والا كنا جمعنا من ذلك ما يتجاوز حد التواتر وانما أوردت منها ما خطر بخاطري في الحال ومن نظر الى كتاب العلل وغيره تبين ذلك وعلم أنهم عليهمالسلام كانوا يحتجون على العامة بما يعتقدونه من قياس وإجماع واستصحاب وأصل ومفهوم لقب ومصالح مرسلة ونحو ذلك ثم يصرحون بعدم حجيته ويعلمون الشيعة ما يحتجون به على العامة والا فإن من قال بإمامتهم لا يطلب منهم دليلا ، بل رأيناهم عليهمالسلام يستدلون بالشعر الذي لا حجة فيه كما تضمنه كتاب الزكاة من الكافي وغيره فيقولون أما سمعت قول الشاعر أما سمعت قول حاتم الطائي وأمثال ذلك كثير مما استدلوا فيه ببيت شعر على مطلب مهم ووجهه ما قلنا ومعلوم انه يحصل من مثل ذلك تقريب الحكم الى فهم السامع ويصير أقرب الى القبول والبلاغة في كلام المطابق لمقتضى الحال.
وفي بعض الاخبار عن الصادق عليهالسلام انما سمى البليغ بليغا لأنه يبلغ حاجته بأهون سعيه (٤).
__________________
(١) الوسائل ج ٣ ط القديمة
(٢) الكافي ج ٥ ص ٣٥٦
(٣) الوسائل ج ٣ ص ٥٥ ـ ص ٤١٨
(٤) راجع البحار ج ٧٨ ص ٢٤١