غير وضوء قال : نعم انما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء (١).
وحديث ابن مسكان عنه عليهالسلام في رجل قطع رأس ميت قال عليهالسلام عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته حيا (٢).
وحديث الفضيل بن يسار عن ابى جعفر عليهالسلام فيمن وجد غمزا في بطنه أو أذى أو ضربانا وهو في الصلاة فقال انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك وان تكلمت ناسيا فلا شيء عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا. الحديث (٣).
وحديث زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام فيمن فرّ بماله من الزكاة قال عليه أن يؤدّى ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شيء عليه فيه ثم قال أرأيت لو ان رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤديها؟ أرأيت لو ان رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت : لا قال فكذلك الرجل لا يؤدى عن ماله الا ما حلّ عليه (٤).
وحديث زرارة ومحمد بن مسلم عنه عليهالسلام قال : أيما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنه يزكيه قلنا فان وهبه قبل حله بشهر أو يوم قال : ليس عليه شيء أبدا قال وقال انما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه الحديث (٥)
وحديث الحسين بن زيد عنه عليهالسلام ان عمر قال لعلى عليهالسلام فهل يجوز شهادة
__________________
(١) الكافي ج ٣ ص ١٧٨
(٢) الوسائل ج ٣ ص ٥٠٠ ط القديمة
(٣) الوسائل ج ١ ص ٤٤٢ ط القديمة
(٤) في المصدر : الا ما حال عليه الحول. ارجع ج ٣ ص ٥٢٦
(٥) الكافي ج ٣ ص ٥٢٥ ح ٤