الصفحه ٢٦ :
الكاشف عن مراد المتكلّم أيّ شيء كان ذلك الأصل.
ثمّ إنّ ما أُفيد
من قوله : إذ ليس في طريقة العقلاء ما
الصفحه ٢٧ :
قوله
: لأنّ الخاصّ يكون بمنزلة القرينة على التصرّف في العام ... الخ (١).
يمكن الالتزام
بأنّ ملاك
الصفحه ٢٨ : هذا هو المراد للشيخ قدسسره.
قوله
: وقد تقدّم في المباحث السابقة أنّ ضابط الورود هو أن يكون أحد
الصفحه ٣١ : الدليل
على الأصل الشرعي إنّما يكون بالحكومة لا بالورود.
نعم ، مراده
بالأصل العملي في قوله فيما تقدّم في
الصفحه ٣٢ : والحكومة ، فلاحظ.
ثمّ لا يخفى أنّ
قوله : نعم لو فرض الخاصّ ظاهراً أيضاً خرج عن النصّ وصار من باب تعارض
الصفحه ٣٥ :
قوله
: المبحث الخامس في حكم التعارض (١).
قال قدسسره فيما حرّرته عنه
: إنّ الكلام يقع في ثلاثة
الصفحه ٣٦ : مورداً للتعادل أو
للتراجيح.
قوله
: وكذا لا عبرة بما ذكروه في تعارض الأحوال من الشيوع والغلبة وكثرة
الصفحه ٤٠ : أنّ
القول بالتساقط لا يدفع الإشكال ، لأنّه حينئذ يخرج القدر المتيقّن أو يبقى العام
على مورد نادر ، أو
الصفحه ٤٩ : بقوله : ودعوى ـ إلى قوله ـ
__________________
(١) المطبوع مع
حاشية كتاب فرائد الأُصول : ٣٢٨.
الصفحه ٥٧ :
دليلاً على العدم وبياناً له ، وأنّ المراد هو المطلق أو العموم.
قوله
: فإنّا نرى أنّ كثيراً من المخصّصات
الصفحه ٥٨ :
قوله
: بل يمكن أن يقال باستحالة الوجه الثالث ، فإنّه إن كانت مصلحة الحكم الواقعي
الذي يكون مفاد
الصفحه ٦١ : بيان واحد أو بيانين أو أكثر يكون من النسخ ، فهذا ممّا لا
يكون مستبعداً.
قوله
: وعلى كلّ حال ، لو
الصفحه ٦٧ : من قبيل التقييد الأزماني بل هو
تخصيص أيضاً ، لكنّه بالنسبة إلى عموم آخر وهو قوله عليهالسلام « حلال
الصفحه ٧٣ :
قوله في الصورة الثانية : إن لم يلزم التخصيص المستهجن أو بقاء العام
بلا مورد ... الخ (١).
لزوم
الصفحه ٨٣ :
وخرئه » مبتلى
بالمعارض بالعموم من وجه ، وهو قوله عليهالسلام في صحيح ابن سنان : « اغسل ثوبك من