الصفحه ٢٩٢ : عليهالسلام ممّا يشابه قول الناس فهو محمول على التقية ، ومن الواضح
أنّ هذا ليس في مقام الترجيح ، بل في مقام
الصفحه ٢٩٤ : الطائفة قول النبي صلىاللهعليهوآله : « ما جاءكم عنّي
يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله
الصفحه ٢٩٥ : حراماً فاتّبعوا ما وافق الكتاب » الحديث. وفي الحديث ١١ ورد التعبير
بوجدان الشاهد من كتاب الله أو قول رسول
الصفحه ٢٩٦ : .
قوله
: فإذا كان الخبر أعمّ من وجه من الكتاب كان اللازم إعمال قواعد التعارض بينهما ، ولا
يندرج في قوله
الصفحه ٢٩٧ :
لا يخفى أنّ ضمّ
هذه الجملة إلى قوله فيما سيأتي : والمخالفة بالعموم من وجه تندرج فيما دلّ على
الصفحه ٣٠٠ :
الخبري (١) لا ينطبق إلاّعلى الصورة الثانية ، وقوله : وكذا يندرج في أدلّة الترجيح ما
إذا كان
الصفحه ٣١١ : ]
الرشتي : كما إذا فرض في المثال الأوّل أنّ قول المولى : أكرم العلماء ، بعد ما
إذا خصّص بقوله : لا تكرم
الصفحه ٣ : والسلام على خير خلقه
محمّد وآله الطاهرين. الكلام في مباحث التعادل والتراجيح (١).
قوله
: وإن كانت النتيجة
الصفحه ٦ :
قوله
: ويتلوه في الضعف الجمع بينهما بحمل الأحكام الواقعية على الانشائية والأحكام
الظاهرية على
الصفحه ٧ : الأدلّة ، فلاحظ وتدبّر.
قوله
: وعلى كلّ حال ، فقد عرفت أنّ التعارض إنّما يلحق الدليلين ثانياً وبالعرض
الصفحه ٨ : كون الأوّل منتجاً
ضدّ ما ينتجه الثاني.
قوله : فلو علم بكذب أحد الدليلين لمكان العلم بكون
أحدهما غير
الصفحه ١٧ : فالأولى هو
جعل أقسام التزاحم ثلاثة ، باب الاجتماع على القول بالجواز من الجهة الأُولى ، وباب
اتّفاق توقّف
الصفحه ١٨ : . وتمام الكلام في محلّه من باب
التزاحم.
قوله
: بداهة أنّه لو كان مفاد أحد الدليلين بمدلوله المطابقي ما
الصفحه ٢١ :
قوله
: ولا وجه لما في بعض الكلمات من أنّه يعتبر في الحكومة أن يتقدّم تشريع مفاد
المحكوم على تشريع
الصفحه ٢٢ :
العقلية فهو
بالورود ، هذا كلّه على تقدير القول بأنّ مفاد دليل حجّية الأمارة هو التنزيل في
نفس قيام