الصفحه ١٠٥ :
إسقاط قوله : أو إلغاء النصّ ، ويقتصر على قوله : وطرح الظاهر إنّما لا يجوز إذا
كان بلا موجب الخ.
ثمّ
الصفحه ١٠٧ : .
قوله
: وأمّا النسبة بين بقية الروايات فهي قد اشتملت على عقد سلبي وعقد إيجابي ، فرواية
الدراهم تنفي
الصفحه ١٢١ : مورد لعموم مسقطية التلف ، لأنّ
حاله مع خيار العيب كحاله مع باقي الخيارات.
قوله
: المبحث السابع : إذا
الصفحه ١٢٢ : بالصدور في كلّ منهما.
وعلى كلّ حال ، لا
ينبغي إطالة الكلام في توجيه هذا القول وفي إبطاله ، فإنّه قد
الصفحه ١٢٥ :
والحكم على كلّ منهما بالسقوط قبل الوصول إلى المرتبة الثانية من الظهور ، فلا وجه
للقول بأنّه يقع التعارض
الصفحه ١٢٨ : أراد اللازم ، وهذه المرتبة هي عبارة أُخرى عن
حجّية الظهور.
وحينئذ نقول : إذا
أسقطنا حجّية ظهور قوله
الصفحه ١٤٢ :
قوله
: بل مفاد أحدهما وجوب خصوص فريضة الظهر ، ومفاد الآخر وجوب خصوص فريضة الجمعة ، وليس
لكلّ منهما
الصفحه ١٤٤ :
السند والظهور ، وبعد سدّ هذه الثغور تتحقّق حجّية تلك الأمارة وتتحقّق سببيتها ، فلا
يكون القول بالسببية
الصفحه ١٥٤ : منهما ، ولا طريق للمكلّف
إلى إحراز ذلك الحكم المجعول في تلك الواقعة ، فيمكن القول في ذلك بأنّ تكليفه على
الصفحه ١٦٤ : من جهات
التقديم ، بل تراهم يقولون بالتساقط في مثل تعارض العموم من وجه ، ومن ذلك ينفتح
لك باب القول
الصفحه ١٦٥ : ء الإمام عليهالسلام والمنع عن القول بشيء في المسألة ، إلى غير ذلك من العبائر الواردة في
أخبار الباب ، وهذه
الصفحه ١٦٨ :
النسختين على الأُخرى.
قوله
: فالفحص عن المرجّحات يرجع إلى الفحص عن الحجّة كالفحص عمّا يعارض الأُصول
الصفحه ١٨٩ : ، قال في آخر الحاشية على قول المصنّف قدسسره : ولو سلّم أنّ
قضيّتها كون الظنّ المطلق الخ ما هذا لفظه
الصفحه ١٩٦ :
قوله
في الكفاية : نعم له الافتاء به في المسألة الأُصولية ، فلا بأس حينئذ باختيار
المقلّد غير ما
الصفحه ١٩٨ : هو وجوب أحد الضدّين والأُخرى وجوب الضدّ
الآخر ، فلاحظ وتأمّل.
قوله
: وبما ذكرنا يظهر أنّه لا مجال