الصفحه ١٦٣ : ].
ولا يخفى أنّه لا يبعد القول
بحكومة قوله عليهالسلام : « فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاً أو بأيّهما شئت
الصفحه ١٦٦ :
قوله
: ولا تعمّ صورة اختلاف النسخ كما حكي وقوع ذلك كثيراً في كتاب التهذيب ، فإنّ
التعارض إنّما جا
الصفحه ١٨٥ : قدسسره في حاشيته على الكفاية في هذا المقام ، وذلك قوله تعليقاً
على قول المصنّف : وأدلّة جواز التقليد
الصفحه ٢٠٩ : حتّى يلقاه »
في خصوص قوله : « أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه » ، فإنّ ذلك الذي تضمّنته
الموثّقة الأُولى
الصفحه ٢١٠ : يكون
ذلك هو المراد من ذيل المقبولة المشتمل على قوله عليهالسلام : « فأرجه حتّى تلقى إمامك ، فإنّ الوقوف
الصفحه ٢١٨ : منّي ممّا يشبه قول الناس ففيه التقيّة ، وما
سمعته منّي لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه » (١) ، بل ما
الصفحه ٢٢٠ : الحميري الواردة في التكبير المشتملة
على قوله عليهالسلام : « وبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صواباً » قال
الصفحه ٢٣٢ :
قوله ـ لا يكاد
يكون إلاّبالترجيح الخ (١) ، وحينئذ يتوجّه عليه إشكال شيخنا قدسسره بأنّ ذلك مبني
الصفحه ٢٣٥ : لخصوص زمان الحضور.
ولكن لا يبعد أن
لا يكون المراد من قوله عليهالسلام : « حتّى تلقى إمامك » الاختصاص
الصفحه ٢٤٧ : ذلك من قبيل تمييز الحجّة عن غيرها لا من قبيل
المرجّح لإحدى الحجّتين على الأُخرى.
قوله
: وأمّا قوله
الصفحه ٢٦٧ :
هذا المقام.
قلت : لكن بقي شيء
وهو أنّه ( دام ظلّه ) تقدّم (١) منه ما حاصله أنّ منشأ القول بطولية
الصفحه ٢٨٥ :
قوله
: ولا إشكال في كون الشهرة الفتوائية على خلاف مضمون الرواية تكون موهنة لها على
كلّ حال ـ إلى
الصفحه ٥ : القول باختصاص الأحكام الواقعية بخصوص العالمين بها
وعدم تحقّقها في حقّ الجاهل بها ، وكون الجاهل بها
الصفحه ١٥ : ـ إلى قوله ـ حقيقة أو عرضاً ، بأن علم بكذب أحدهما إجمالاً مع عدم
امتناع اجتماعهما أصلاً الخ (١) ، وقد
الصفحه ١٩ : .
ويمكن أن يكون
المراد من قوله : « وإن قيل إنّ المراد من التفسير ما يعمّ تفسير قرينة المجاز لذي
القرينة