الصفحه ٩٠ : إنكار العمل بها ، فلاحظ.
قوله في الصورة الثالثة : ولا إشكال في تخصيص العام بكلا الخاصّين ...
الخ
الصفحه ٩٢ :
قوله
: كما إذا أخرج الدليل الرابع مورد الافتراق عن أحد الأدلّة الثلاثة ... الخ (١).
كأن يقول
الصفحه ١٥٢ : قدسسره أن يفرق بين القول بالطريقية والقول بالسببية ، وأنّه على
القول بالطريقية يكون مقتضى القاعدة في
الصفحه ٢٠٢ :
قوله
: وقد حكي عن بعض القول بالتخيير مطلقاً ، لإطلاق أدلّة التخيير وحمل أخبار
الترجيح على
الصفحه ٢٠٣ : أن يقال :
إنّ ذلك هو المراد من قوله عليهالسلام في رواية الحسن بن الجهم : « فإذا لم تعلم فموسّع عليك
الصفحه ٢٢٥ : ، ولا يجوز فيه القول بالرأي ، وأنّه يجب فيه التوقّف والبحث والطلب
وعدم القول والفتوى بشيء ممّا دلّ عليه
الصفحه ٢٤ : ـ فإنّ مثل هذه الحكومات لا تنزيل فيها أصلاً ، ولكن مع ذلك لا
يبعد القول بأنّها تستدعي تقدّم الأدلّة
الصفحه ٢٥ :
يتوقّف عليه بيانه
وإفادته ، وهذه القاعدة محرزة لعدم القرينة المنفصلة. والقول الثاني أنّ الحكم
الصفحه ٤٣ : أو هذا المقام يقدّم هذا الدليل على مثل قوله لا تكرم
الفسّاق بالنسبة إلى مورد المعارضة أعني العالم
الصفحه ٦٩ : بمفاد قوله « لا تنقض » الخ ، والقول بأنّ أصالة عدم النسخ جارية
حتّى مع الشكّ في بقاء هذا الحكم ممنوع
الصفحه ٨٩ :
كان الأظهر فيما
نحن فيه هو الثاني.
مع أنّ الزيادة
أقرب هنا من ناحية أُخرى ، فإنّ ظاهر قوله
الصفحه ١٠٦ : حكم هذه الصورة.
وعمدة ما برهن
عليه في تقديم عملية التعارض هو قوله في الايراد على الشيخ : إنّ العام
الصفحه ١١٣ : الطوائف الثلاث أعني قوله : لا ضمان
في العارية ، وقوله : لا ضمان في العارية إلاّعارية الذهب والفضّة ، وقوله
الصفحه ١٥٠ :
كلّ ما قامت
الأمارة على وجوبه فهو واجب ، كحال الغريقين بالنسبة إلى قوله : انقذ كلّ غريق.
قوله
الصفحه ١٦١ : يناسبه التعبير بالاحتياط لو أمكن.
قوله
: وقد عرفت أنّ النسبة بينهما العموم من وجه (١).
ينبغي أن يكون