الصفحه ١٨٦ :
كتاب الله » (١) وقوله عليهالسلام : « أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا » (٢) إذ ليس هناك
الصفحه ١٩٠ : المجتهد (٢) ، فلاحظه وتأمّل.
ثمّ إنّه في
الكفاية أجاب عن الإشكال المزبور ب :
قوله
: قلت : رجوعه إليه
الصفحه ١٩٥ :
وأمّا قوله قدسسره في الكفاية : إلاّ
أن يقال بأنّ قضية اعتبار دليل الغير الالزامي أن يكون عن اقتضا
الصفحه ١٩٩ : وبين شيء آخر ، والمرجع في ذلك هو أصالة الاشتغال ، ولو قيل في
ذلك بالبراءة ، فلا ريب في القول بالاشتغال
الصفحه ٢٠٠ : المرجع هو البراءة ، إلاّ أنّا
قد حقّقنا في محلّه أنّه لا محيص عن القول بالاشتغال في :
النحو
الثالث
الصفحه ٢٠٤ : ، وحينئذ فأدلّة الترجيح تكون في قبال هذه
الأدلّة وتكون مخصّصة لها ، فلاحظ.
قوله
في المقبولة : « قلت
الصفحه ٢٠٦ : الترجيح
، ويمكن القول بأنّه في مقام التمييز بين الحجّة وغيرها ، فلاحظ وتأمّل ، فتسقط
الرواية حينئذ عن
الصفحه ٢٠٧ : إثبات التخيير المطلق الشامل
لزمان الغيبة ، فإنّ في الحدائق رواية يمكن القول بكونها حاكمة وشارحة للمراد
الصفحه ٢١٤ : خالف العامّة » (٦).
فإنّ قوله عليهالسلام في مورد كون التعارض من قبيل الأمر والنهي عن الشيء الواحد
الصفحه ٢١٥ : هذا فرض بعيد.
بل يمكن أن يقال :
إنّ قوله عليهالسلام في رواية الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله
الصفحه ٢١٦ : ـ على طبق أحدهما ، فلا أقل من القول بأنّ مورد تلك الأخبار
الدالّة على التوقّف منحصر بموارد التمكّن من
الصفحه ٢١٧ : العدلان بينهما ، عن قول أيّهما يمضي
الحكم؟ قال عليهالسلام : ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما
الصفحه ٢١٩ : .
قال في الوسائل
بعد أن ذكر رواية سماعة المشتملة على قوله عليهالسلام : « يرجئه
الصفحه ٢٢٢ : ليغيّر
فرائض الله وأحكامه ، كان في ذلك كلّه متّبعاً مسلّماً مؤدّياً عن الله عزّوجلّ ، وذلك
قول الله
الصفحه ٢٢٦ : قوله عليهالسلام : « فما ورد عليكم من حديثين مختلفين » إلى آخره ، فإنّه عليهالسلام أمر أوّلاً بعرضهما