الصفحه ٨٨ : ما عن المختلف من كتاب عمّار من قول
الصادق عليهالسلام : « خرء الخطّاف لا بأس به ، هو ممّا يؤكل لحمه
الصفحه ٩٧ : وهو قوله
: يستحبّ إكرام العدول كلاهما في قبال أكرم العلماء ، ويعامل معاملة التباين ، لأنّ
الأوّل أخرج
الصفحه ٩٨ : سابقاً من أنّ العام نصّ في منتهى التخصيص ـ إلى قوله ـ وإن كان الباقي تحته
أزيد من ذلك المقدار ، فبملاحظة
الصفحه ٩٩ : العام الآخر عليه ، لأنّه لا يجوز تخصيصه به أيضاً
، بل يقدّم على العام الآخر ، لا من أجل القول بانقلاب
الصفحه ١٠٩ : ء
السلبي من رواية الفضّة والذهب ـ أعني قوله : ليس في عارية غير الفضّة والذهب ضمان
ـ إلى الجزء الايجابي من
الصفحه ١١١ : ضمان في العارية ، وبعده قوله : في
عارية الذهب والفضّة ضمان ، وبعده : في عارية الدرهم والدينار ضمان
الصفحه ١١٥ : من قوله : وأمّا تقدير غير الدرهم والدينار
__________________
(١) راجع المجلّد
الخامس من هذا
الصفحه ١١٧ :
المطبوعة في صيدا ، بعد أن ذكر تقريب القول بأنّ النسبة بين الروايتين هي العموم
والخصوص المطلق ، قال : ولكن
الصفحه ١١٨ : منهما موافقاً للعام في الحكم ، وكانا في حدّ أنفسهما
متعارضين لاختلافهما في الحكم ، فلا وجه للقول في مثل
الصفحه ١١٩ : فرض توافقها على نفي الوجوب فيه لم يمكن الرجوع فيه بعد سقوط كلّ منهما إلى
العام الفوق ، أعني قوله : يجب
الصفحه ١٢٣ : الروايتين
، إذ لا وصول في البين ، فلاحظ وتأمّل.
قوله
: فالأقوى أنّ القاعدة في المتعارضين تقتضي سقوطهما
الصفحه ١٢٦ : مضمون كلّ منهما إليه عليهالسلام.
قوله
: فلو كان مفاد أحد المتعارضين وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وكان
الصفحه ١٢٧ : ، وإلاّ خرجت الدلالة الالتزامية عن كونها دلالة على اللازم ،
فإنّ التفكيك بينهما لازمه القول بعدم الملازمة
الصفحه ١٣١ : سيأتي من قوله : فقد يكون التعارض موجباً للتساقط ، كما لو تداعى شخصان فيما
يكون بيد ثالث وأقام كلّ منهما
الصفحه ١٣٢ :
الالتزامية ينبغي
القول بانتزاعه من ذي اليد وتوزيعه بينهما بالسوية كما إذا لم يكن في البين صاحب