الصفحه ١٤٥ : .
فمعنى سببية
الأمارة في جميع ذلك هو سببيتها في وجوب العمل على طبقها ولو من حيث الاعتقاد
والافتاء ، وإلاّ
الصفحه ١٤٨ : في من لم تقم عنده إلاّ إحدى
الأمارتين.
وهكذا الحال في
كلّ ما يندرج في التعارض من هذا الباب ، مثل ما
الصفحه ١٤٩ :
اشترك في سقوط كلا الأمارتين مع الطريق الذي أُفيد في الكتاب ، إلاّ أنّ الجهة في
هذا السقوط غير الجهة في
الصفحه ١٥٠ :
: ألا ترى أنّه لو نذر الشخص فعل شيء ونذر وكيله ـ بناءً على صحّة الوكالة في
النذر ـ ترك الشيء لا يمكن
الصفحه ١٥٣ :
من باب التزاحم في مقام الامتثال ، إلاّ أنّه لا يكون ملاكه كون أحد الخطابين
رافعاً للقدرة على امتثال
الصفحه ١٥٩ : مختصّاً بصورة التمكّن من لقاء الإمام عليهالسلام ، إلاّ أنّ عموم
التعليل فيها يدلّ على الاطلاق [ منه
الصفحه ١٦١ :
التخيير والتوقّف
في زمان الغيبة بحاله.
إلاّ أن نسقط
أخبار التخيير الخاصّ بزمان الحضور بدعوى عدم
الصفحه ١٦٢ :
للقول الثالث
المتقدّم حكايته في أوّل البحث ، وهو لزوم الأخذ بما يوافق الاحتياط منهما إن كان
وإلاّ
الصفحه ١٦٤ :
ــــــــــــــــــ
ولا يخفى أنّ التخيير وإن
أيّده جماعتنا وشيّدوه ، إلاّ أنّك لا تجد فقيهاً
الصفحه ١٧٢ : بالنسبة إلى موارد الشبهات الحكمية.
اللهمّ إلاّ أن
يقال : إنّ المجتهد يجريها نيابة عن المقلّد. أو يقال
الصفحه ١٧٣ : كان عامياً مقلّداً ، إلاّ أنّ ذلك بعد إثبات أصل تلك الوظائف
وتحكيم بعضها على بعض ، وذلك راجع إلى
الصفحه ١٧٤ : هذه الآثار متوقّفة على الوصول والعلم
بالحجّية المزبورة ، ولا يمكن حصول ذلك إلاّ للمجتهد ، كانت تلك
الصفحه ١٧٧ : أنّ ما هو
محلّ ابتلائه من صغريات هاتين القاعدتين ، ففي هذه الصورة ليس على المجتهد إلاّ أن
يخبره بأنّ
الصفحه ١٧٨ : في الشبهات الحكمية بأنّه وإن كان ذلك المجتهد جاهلاً
بالحكم الواقعي إلاّ أنّه عالم بموارد قيام الحجّة
الصفحه ١٧٩ : ، وإلاّ فلو قلنا
__________________
(١) نهاية الدراية ٥
ـ ٦ : ٣٦٦.
(٢) نهاية الدراية ٥
ـ ٦ : ٣٦٧.