الصفحه ١١٤ : الاستثناء لا يفيد إلاّ إخراج مورده الذي هو
المستثنى عن العموم ، ولا يعطي ذلك العام عنواناً خاصّاً كي يوجب
الصفحه ١١٥ : عدا المستثنى.
وهذه الشبهة التي
ذكرناها هنا ، وهي أنّ الاستثناء لا أثر له إلاّ إخراج المستثنى
الصفحه ١١٨ : بالنسبة إلى مدلولهما المطابقي ، إلاّ أنّهما لمّا
اتّفقا بحسب مدلولهما الالتزامي على نفي الثالث ، لم يكن
الصفحه ١٢٠ : أوجب كون ذلك الخاصّ مخصّصاً لعموم مسقطية التلف ، إلاّ أنّ عدم تخصيص عموم
مسقطية التلف بدليل كون الجذام
الصفحه ١٢١ :
مثلاً ، ودليل كون العيب موجباً للخيار عام لصورة التلف وغيرها ، فيكون بينهما عموم
من وجه ، اللهمّ إلاّ أن
الصفحه ١٢٢ : التأويل التزمنا بالإجمال فيهما ، فلا يكون الساقط إلاّ أصالة
الظهور في أحدهما أو في كلّ منهما مع الالتزام
الصفحه ١٢٤ :
يمكن ولا يعقل إلاّ إذا كان التعارض والتنافي واقعاً بين السندين.
وكيف كان ، نقول :
إنّه لو كانا قطعيّي
الصفحه ١٢٧ : ، وإلاّ خرجت الدلالة الالتزامية عن كونها دلالة على اللازم ،
فإنّ التفكيك بينهما لازمه القول بعدم الملازمة
الصفحه ١٢٩ :
لم يمكن الحكم
بأنّه لاقى البول لا يمكننا الحكم عليه بالنجاسة.
اللهمّ إلاّ أن
يفرّق بين ما نحن
الصفحه ١٣٠ : كشفه عن إرادة المتكلّم ذلك الملزوم الذي هو المعنى المطابقي.
اللهمّ إلاّ أن
يقال : إنّ الدلالة ولو
الصفحه ١٣٣ : الجملة الأُخرى ، ولا محصّل لذلك إلاّ الحكم بصدور تمام
المتن ، غير أنّه لا يمكن العمل بإحدى جملتيه ، لعدم
الصفحه ١٣٥ : ء لاقى البول وأُخرى على
أنّه لاقى الدم ، لم يثبت عندنا موضوع النجاسة كي نرتّبه عليهما ، إلاّ إذا قلنا
الصفحه ١٣٩ : الأمر الثالث ، إلاّ أنّ ثبوت نفي الاباحة
إنّما هو في طول ثبوت الوجوب ، والمفروض أنّ الوجوب لم يثبت لوجود
الصفحه ١٤١ : كما لا ينفي الرجوع إلى العموم لا ينفي الرجوع إلى
البراءة من الوجوب أو التحريم ، إلاّ إذا كان لنا من
الصفحه ١٤٣ : التسهيل لا يصحّح الالقاء في المفسدة وتفويت
المصلحة ، إلاّ أن يكون في نفس التسهيل مصلحة يتدارك بها ما يفوت