البحث في أصول الفقه
٢٨٣/١٠٦ الصفحه ٢٥١ : تقدّم
ويأتي أنّ عدم المخالفة راجعة إلى الأمر الأوّل أعني الحكم بالصدور ، وبالجملة : أنّ
الحكم بالصدور
الصفحه ٢٥٣ : أصل الصدور.
وحينئذ ففي الصورة
المفروضة يكون اللازم أوّلاً هو النظر إلى كونهما مشمولين لدليل الصدور
الصفحه ٢٧٠ :
محكوماً بالصدور ،
استناداً إلى أصالة الصدور ، إلاّ أنّهما لمّا تعارضا ولم يكن في البين ما هو
الصفحه ٢٧١ : النظر إلى هذا المرجّح لا يمكننا أن نقول في حقّها
إنّها لو كانت صادرة لكانت بلا تقية ، فلا يتحقّق فيها ما
الصفحه ٢٧٢ :
العامّة راجعاً إلى الحكم بأنّ موافقهم صادر تقية ، وأنّ الساقط فيه هو أصالة جهة
الصدور ، ولكن الذي يظهر من
الصفحه ٢٧٣ :
التساوي من حيث
الرجحان ، فيحكم بالتخيير بين الخبرين أو بتساقطهما والإرجاء إلى لقائه عليهالسلام
الصفحه ٢٧٥ :
التقية ، أمّا لو
قلنا بأنّ الوجه في ذلك كون المخالف أقرب إلى الحقّ وأبعد من الباطل كما يدلّ عليه
الصفحه ٢٩٢ : عرفت (١) رجوعه إلى المرجّح الصدوري ، وقد عرفت أنّ هذا ـ أعني الوجه الثاني ـ هو
المتعيّن ، وهو الذي
الصفحه ٢٩٦ :
نصّ فيه أو كالنصّ ، فهو من قبيل جعل أحد فردي العام كناية عن الفرد الآخر ، وإن
شئت فقل : إنّه راجع إلى
الصفحه ٢٩٨ : إلى الجمع العرفي
بينه وبين الكتاب ، أمّا ما كان منه معارضاً بموافق الكتاب ، فقد تقدّم أنّه مورد
الصفحه ٣٠٦ :
العامين من وجه للكتاب تكون مرجّحة في كلا الصورتين.
قلت : لكن قد عرفت
أنّ الصورة الثانية راجعة إلى
الصفحه ٣٠٩ :
الترجيح ، وأنّها
إلى تمييز الحجّة عن غيرها أقرب حتّى بالنسبة إلى الشهرة ، فإنّ قوله عليهالسلام
الصفحه ٤٠٠ : عبدالكريم الحائري / مؤسّسة النشر
الإسلامي
ـــــــــــ ذكري الشيعة
الشهيد الأوّل / مؤسّسة آل البيت
الصفحه ٤١٢ :
ـــــــــــ مستند الشيعة في أحكام
الشريعة
للنراقي قدسسره
/ مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام
الصفحه ١١ : إجراء حكم العلم الاجمالي بالنسبة إلى ذلك الحكم لو كان
كلّ من الحكمين إلزامياً ، ففي الحقيقة ليس ذلك من