البحث في أصول الفقه
٢٨٣/٩١ الصفحه ١٩١ : العقلية إلى غير ذلك ممّا يرجع إلى باب
التزاحم.
ومن ذلك باب
اجتماع الأمر والنهي ، وهل تصحّ الصلاة في
الصفحه ١٩٨ :
العملي مرجعه إلى
الاباحة ، وفيه تأمّل.
نعم ، ينحصر التخيير
العملي بما لو كان مفاد إحدى الروايتين
الصفحه ٢٠٢ : إلى دعوى كون أخبار الترجيح مخصّصة لأخبار التخيير.
نعم ، بعد إسقاط
أخبار التخيير ، وحمل أخبار التوقّف
الصفحه ٢١٦ :
موردهما إلى ما
تقتضيه القواعد والأُصول الجارية في ذلك المورد.
فالذي تخلّص : هو
اختصاص ما دلّ على
الصفحه ٢١٧ : العدلان بينهما ، عن قول أيّهما يمضي
الحكم؟ قال عليهالسلام : ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما
الصفحه ٢١٩ :
الأُخرى مع اشتراك
الراويين في الفقه والعدالة والورع ، ولو رجع ذلك إلى المقابلة بين السلب والايجاب
الصفحه ٢٢٠ : المنقول في عيون الأخبار (٣).
ثمّ إنّه سرد باقي
الروايات ، ومنها رواية العيون إلى أن وصل إلى مكاتبة
الصفحه ٢٢٦ : من التأمّل وعدم البدار إلى طرح ما خالف السنّة حتّى يعرف حال النهي
المروي عن النبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٢٢٧ : الأُصولية ، هذا.
مضافاً إلى أنّ ما
دلّت عليه هذه الرواية من بيان انحصار التوسعة بخصوص الأحكام غير
الصفحه ٢٣٠ : التساوي لا التخيير ، ومن الواضح أنّ التوقّف
هنا بل التخيير لو كان بل الترجيح إنّما هو راجع إلى غير
الصفحه ٢٣١ :
يتخيّر بينهما ، فيحكم
أو يفتي على طبق الراجح أو المختار أو يتوقّف في ذلك ، كلّ ذلك ممّا يرجع إلى
الصفحه ٢٣٥ : بزمان الحضور ، بل هو
كناية عن التوقّف ولزوم الاحتياط إلى أن يلقى الإمام عليهالسلام وإن طال الأمد ، فإنّ
الصفحه ٢٣٩ : الترجيح راجعاً إلى حكم زمان الغيبة ، وما تضمّنه ذيلها وهو التوقّف
عند التساوي راجع إلى زمان الحضور ، ولا
الصفحه ٢٤٧ : قبيل العلّة المنصوصة فلا ينفعنا في التعدّي إلاّ إلى
كلّ ما فيه خلافهم ، لأنّ الصغرى حينئذ هذا خلافهم
الصفحه ٢٤٨ : والأعدلية
والأصدقية والأورعية ، ولأجل ذلك جعلناها دليلاً على وجوب الترافع إلى الأعلم في
الشبهات الحكمية وأن