البحث في أصول الفقه
٢٨٣/٦١ الصفحه ٤ : .
وتوضيح
ذلك هو أن يقال : إنّ
الشارع عندما جعل الحكم على ذات المكلّف لم ينظر إلى حالتي علمه بذلك الحكم
الصفحه ٨ : التنافي لكان منسوباً إلى المدلولين ابتداءً وإلى
الدالّين بالعرض ، لكن لو أخذناه بمعنى التنافي في النتيجة
الصفحه ١٩ : ـ إلى قوله ـ فالتحقيق » (١) هو أنّه ربما
يقال في توجيه كلام الشيخ قدسسره إنّ المراد من التفسير هو ما
الصفحه ٢١ :
الشرعية قهراً ، وحينئذ لا يحتاج دليل حجّيتها إلاّ [ إلى ] تقدّم ذلك الدليل دون
تقدّم دليل حجّية الأُصول
الصفحه ٢٣ :
الخارجية مثل « لا شكّ لكثير الشكّ » بالنسبة إلى مثل « من شكّ بين الأقل والأكثر
فليبن على الأكثر » ومثل لا
الصفحه ٥٨ :
الواقعي هو مفاد العام إلى زمان ورود الخاصّ ، ولا محالة يكون الخاصّ ناسخاً لا
مخصّصاً ، ففي الحقيقة
الصفحه ٦٠ : إلى الأئمّة السابقين على العسكري ، فإنّهم عليهمالسلام لم يبيّنوا ذلك لمصلحة في الاخفاء.
وحاصل الأمر
الصفحه ٦٨ : : حلال محمّد صلىاللهعليهوآله حلال إلى يوم القيامة ... الخ (١).
لا يخفى أنّه لا
يمكن أن يكون المدرك
الصفحه ٧٥ : الخاصّ ، بل لابدّ أوّلاً من إعمال التخصيص ثمّ بعد التخصيص
ننظر النسبة بينه وبين معارضه فربما انقلبت إلى
الصفحه ٨٦ :
النسبة بينه وبين العام الثاني من العموم من وجه إلى العموم والخصوص المطلق ، هو
أنّ الخاصّ في تلك المسألة
الصفحه ٩١ :
قوله في الصورة الرابعة : فإن كان مفاد الخاصّ إخراج مورد افتراق أحد
العامين تنقلب النسبة إلى العموم
الصفحه ٩٨ : سابقاً من أنّ العام نصّ في منتهى التخصيص ـ إلى قوله ـ وإن كان الباقي تحته
أزيد من ذلك المقدار ، فبملاحظة
الصفحه ١١٤ :
وملاحظته مهملاً
عن إخراجهما مع موضوع الذهب والفضّة الشاملين لهما وجعل التعارض بينهما من وجه ، إلى
الصفحه ١٢٦ : .
وخلاصة ذلك : أنّ
أصالة الصدور في الخبر تتوقّف على عدم المانع من نسبة مضمونه إلى الإمام عليهالسلام ، ولا
الصفحه ١٣٦ :
الارجاع إلى القدر الجامع.
ومن ذلك يتّضح لك
الحال في تعارض بيّنتي الخارجين ، فإنّا لا نحكم بانتزاع المال