البحث في أصول الفقه
٢٨٣/٤٦ الصفحه ١٧٧ :
، ورجعت النوبة إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل.
ومن هذا القبيل ما لو انتهى
الصفحه ٢٠٤ : ء في
قبال أدلّة الترجيح ، أمّا بناءً على هذا الوجه من الاستناد إلى موثّقة سماعة في
تفسير التوسعة في خبر
الصفحه ٢٠٥ : ، ولعلّ ما أمر به عليهالسلام من الرجوع إلى المرجّحات ناظر إلى صورة الاقتران.
وعلى كلّ حال ، إنّ
الظاهر
الصفحه ٢٠٦ : علي بن مهزيار ، قال : « قرأت في كتاب
لعبدالله بن محمّد إلى أبي الحسن عليهالسلام : اختلف أصحابنا في
الصفحه ٢٠٨ : الأخذ بهما جميعاً أو
بأيّهما شئت ، ويسعك الاختيار من باب التسليم والاتّباع والردّ إلى رسول الله
الصفحه ٢١٢ : بزمان الحضور استناداً إلى الغاية المذكورة
ـ أشار إليها الشيخ في الرسائل ، فإنّه قدسسره بعد فراغه من
الصفحه ٢٥٢ :
هو مورد المرجّح
المضموني ، كان ذلك راجعاً إلى الأمر الأوّل وهو أصل الصدور ، وإن كان عبارة عن
أصالة
الصفحه ٢٥٤ :
الرابع ، وقد
تقدّمت الاشارة إلى أنّه يمكن أن يكون مراده بالأمر الثاني هو المرتبة الأُولى من
الظهور
الصفحه ٢٧٨ : ، ولأجل ذلك جعلناها دليلاً على وجوب
الترافع إلى الأعلم في الشبهات الحكمية ، وأن ضمّ غير الأعلم إليه كضمّ
الصفحه ٢٧٩ :
هو الأوصلية إلى
الأحكام الواقعية ، فليس الوجه في تقديم صاحبها على غيره تعبّدياً صرفاً ، نظير ما
لو
الصفحه ٢٨٤ : ـ هو عين الفتوى ، غايته أنّه ليس من قبيل
الفتوى المصطلحة في هذه الأعصار من رجوع الجاهل فيها إلى العالم
الصفحه ٢٨٦ :
في جبر الرواية بل
في ترجيحها على غيرها ، من دون حاجة إلى ضمّ شهرة المتأخّرين واتّصالها بشهرة
الصفحه ٣١٢ : فتقول : خذ
بما عمل به الأصحاب واطرح ما طرحوه ولم يعملوا به ، إلى غير ذلك ممّا يرجع إلى
شروط أصل حجّية
الصفحه ٣٢٢ :
أَتِمُّواْ
الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ
١٨٧
٥
٣٩٠
أَتِمُّواْ
الصِّيَامَ إِلَى
الصفحه ٣٨٣ :
تفويض الله أمر دينه إلى النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام