البحث في أصول الفقه
٢٨٣/٣١ الصفحه ٢٨٩ :
يصل إلينا ، وهم
جميعاً مطبقون على حجّية ذلك الدليل بالنسبة إلى تلك الفتوى التي أطبقوا عليها
الصفحه ٢٩٠ : المعتبر
كشفاً قطعياً.
لكن يبقى الإشكال
في أنّ مجرّد القطع بأنّهم قد استندوا إلى دليل معتبر لديهم لا يوجب
الصفحه ٣٠٢ : المرجّحات السندية ، وأنّه هل يرجع في المتخالفين
في العموم من وجه إلى المرجّحات الصدورية أم لا.
فنقول
الصفحه ٣٠٣ : ، فيرجع في ذلك إلى المرجّحات الصدورية.
أمّا القضايا
الحقيقية فهي وإن كان النظر فيها إلى الأفراد لا إلى
الصفحه ٣٧٠ : محمّد صلىاللهعليهوآله حلال إلي يوم
القيامة وحرام محمّد صلىاللهعليهوآله
حرام
الصفحه ٣ : والسلام على خير خلقه
محمّد وآله الطاهرين. الكلام في مباحث التعادل والتراجيح (١).
قوله
: وإن كانت النتيجة
الصفحه ٣٥ : أقوى سنداً من الأُخرى لكن أمكن تأويلها وحملها على خلاف ظاهرها على وجه
ترجع إلى مفاد الأُخرى ، كان ذلك
الصفحه ٤٠ : بالنسبة إلى مورد المعارضة ظهوراً قوياً ، على
وجه يلحق عند أهل اللسان بالخاصّ المطلق في تقديمه على العام
الصفحه ٤٢ : يوجب انقلاب النسبة إلى كون العام الذي يلزم من تخصيصه
تخصيص الأكثر أخصّ من العام الآخر ، فإنّا لو فرضنا
الصفحه ٨٠ : وبين الخاصّ الآخر ، فتنقلب النسبة إلى العموم من وجه كما هو ظاهر.
وإن شئت قلت : إنّ
نسبة المخصّص الغير
الصفحه ٨٤ : التعارض المذكور : فلابدّ
من الحكم بإجمال العامين بالنسبة إلى محل التعارض ، فيجب الرجوع إلى الأصل إن لم
الصفحه ١٠٣ : حكم ذلك العام فيما عدا ذلك الخاصّ ، وهذه النتيجة إذا قيست إلى ما قابل ذلك
العام كانت أخصّ منه ، سوا
الصفحه ١١٨ : يمكن الرجوع بعد تساقطهما إلى ذلك الثالث ، أو أنّه لا يمكن ذلك ، لأنّهما
وإن تساقطا في مورد المعارضة
الصفحه ١٢٤ :
الآخر ، لا وجه للرجوع
إلى المرجّحات السندية ، بل إنّ ذلك ـ أعني الرجوع إلى المرجّحات السندية ـ لا
الصفحه ١٦٨ :
المجاز يرويه عن المجيز والمجيز يرويه عمّن أجازه ، وهكذا إلى أن تنتهي إلى صاحب
الكتاب ، ومع ذلك لو راجعنا