البحث في أصول الفقه
٣٠٠/١٢١ الصفحه ١٥٤ : الحكمين المختلفين المتنافيين محال في حقّ الشارع ، وأنّه لابدّ أن يكون الحكم
في تلك الواقعة على طبق ما هو
الصفحه ٢٠١ : والتعيين بل هو من قبيل
الدوران بين تعيّن شيء والتخيير في شيء آخر.
ثمّ إنّك قد عرفت
أنّ الدوران قبل العمل
الصفحه ٢٠٣ :
التساقط ، فيكون
المراد بقوله عليهالسلام : « فموسّع عليك حتّى ترى القائم عليهالسلام » هو الأمر
الصفحه ٢٣٥ : بزمان الحضور ، بل هو
كناية عن التوقّف ولزوم الاحتياط إلى أن يلقى الإمام عليهالسلام وإن طال الأمد ، فإنّ
الصفحه ٢٤٨ : (٢).
والحاصل : أنّ
الغرض هو أنّ قولهم في حدّ نفسه يكون أمارة على الفساد ويكون موجباً لطرح ما وافقه
وإن لم يكن
الصفحه ٢٤٩ :
وفيه أوّلاً : ما
تقدّم من أنّ الترجيح بالصفات المذكورة إنّما هو في الحكمين المتعارضين ، فيكون
الصفحه ٢٥٠ : الزماني ، فلا يتأتّى في زماننا ، لأنّ الغالب هو عدم
إحراز ذلك ، ولو فرضنا إحرازه ولو بواسطة كون أحد
الصفحه ٢٥٤ :
الرابع ، وقد
تقدّمت الاشارة إلى أنّه يمكن أن يكون مراده بالأمر الثاني هو المرتبة الأُولى من
الظهور
الصفحه ٢٥٦ :
ـ أعني توقّف كلّ سابق من هذه الأُصول على لاحقه ـ فليس توقّفاً فعلياً ، وإنّما
هو تعليقي ، بمعنى أنّه يكفي
الصفحه ٢٩٠ :
لكنّه قدسسره في مبحث الإجماع (١) قد منع من كون ذلك هو مبنى حجّيته ، لندرة الإجماع الكاشف عن رأيه
الصفحه ٣١١ :
ولا يبعد أن يقال
: إنّ تعارض العموم من وجه خارج عن باب التعارض بين الروايات ، بل هو من قبيل
الصفحه ٦ : الفعلية ... الخ (١).
قال قدسسره فيما حرّرته عنه
: فإنّ ما نتعقّله من الانشائية والفعلية هو أنّ الحكم
الصفحه ١٣ : حجّة إلاّفي مورد العلم التفصيلي بها.
أمّا لو قلنا ـ كما
هو غير بعيد ـ بأنّ الحجّية وإن لم تتحمّل
الصفحه ٢٥ : إنّه قدسسره تعرّض لبيان
الحقّ في هذين القولين ، وأنّ الحقّ فيه هو التفصيل الآتي (١) ببيان أوضح وأوفى
الصفحه ٢٦ :
مجرى قانون
المحاورة.
وبالجملة : أنّ
قانون المحاورة قاض بأنّ المتكلّم الذي هو في مقام الافادة