البحث في أصول الفقه
٣٠٠/٩١ الصفحه ٩١ : هو مورد تعارضهما ، ويكون التعارض بينهما حينئذ تعارض
التباين.
ولكن هل يكون
المرجع فيه هو المرجّحات
الصفحه ١١٦ :
ـ إلى قوله قدسسره ـ فهو شيء خارج
عن النصوص صاغه الوهم ، ففيه : أنّ ذلك لم يصغه الوهم ، وإنّما هو
الصفحه ١٢٦ : مقتضى القاعدة هو
الرجوع إلى ذلك العموم بعد تساقط الخاصّين المتباينين أعني ما يدلّ على وجوب
الدعا
الصفحه ١٣٤ : ، أمّا الآخر فلا علم بكذبه ، فيكون الحاصل هو أنّ أحدهما ليس بحجّة
والآخر حجّة ، لكن لمّا كان ما هو الحجّة
الصفحه ١٤٦ :
، وحينئذ يلزمه تقديم الأقوى إن كان ، وإلاّ كان الحكم هو التخيير.
لكن ما هي القوّة
الموجبة للترجيح؟ الظاهر
الصفحه ١٥٢ : المتعارضين هو التساقط ، وأنّ أخبار
الترجيح على خلاف القاعدة ، وعلى القول بالسببية يكون التعارض من قبيل
الصفحه ١٥٨ :
نظير وضع شخصين
يدهما على ما يملك بالحيازة ، ولا ريب أنّ الحكم في ذلك هو التنصيف ، وإلى الآن لم
الصفحه ١٧٩ :
إنّما هو رجوع
إليه باعتبار إخباره عن الحكم الواقعي الذي أحرزه بذلك ، فإنّه يكون عالماً بالحكم
الصفحه ٢٣٩ : .
ولكنّه مع ذلك
قابل للتأمّل ، فإنّ الترجيح عند شيخنا قدسسره إنّما هو في قبال التخيير ، والتخيير عنده
الصفحه ٢٤٥ :
قوله
: بتقريب أنّ المراد من المجمع عليه ليس هو الإجماع المصطلح بحيث تكون الرواية
ممّا قد أجمع
الصفحه ٢٥٣ :
على المرجّح
الجهتي الذي هو مخالفة العامّة في قبال الخبر الذي يكون موافقاً لهم بمعنى أنّه لو
وردت
الصفحه ٢٧٢ :
الأصل الجهتي
ويكون المقدّم في هذا الأصل هو الرواية المخالفة ، وتكون الرواية الموافقة لهم
خارجة عن
الصفحه ٢٧٣ : ، هذا.
ولا يخفى أنّا لو
التزمنا بأنّ معنى ترجيح المخالف هو الحكم بصدور الموافق تقية ، فإن قلنا بأنّ
الصفحه ٣١٠ :
هو مورد الاجتماع
في قبال ذلك العموم الكتابي أو المقطوع به من السنّة ، لم يكن ضمّ الخبر الآخر
الصفحه ٧ : الخبر الدالّ على الحكم الواقعي والخبر الدالّ على الحكم الظاهري الذي هو منافٍ
للحكم الواقعي ، إذ ليس لنا