المرجّح الصدوري ، وأنّه لابدّ من الالتزام بأنّ الموافقة للكتاب من المرجّحات المضمونية المتأخّرة رتبة عن المرجّح الصدوري ، فيكون ما أفادته المقبولة من تأخّره عن الشهرة على القاعدة ، ويبقى الإشكال في مخالفة العامّة.
قوله : وممّا ذكرنا يظهر الوجه في تقديم المرجّح الجهتي على المرجّح المضموني ، لتقدّم رتبته عليه ، وإن كان يظهر من صحيح القطب الراوندي عن الصادق عليهالسلام تقديم الترجيح بموافقة الكتاب على مخالفة العامّة ... الخ (١).
فلو كانت إحدى الروايتين مخالفة للعامّة وكانت مخالفة للكتاب ، وكانت الأُخرى موافقة لهم وكانت موافقة للكتاب ، كان اللازم هو طرح الثانية لكونها موافقة للعامّة ولا ينفعها كونها موافقة للكتاب ، والأخذ بالأُولى لكونها مخالفة للعامّة ، ولا يضرّها مخالفة الكتاب ، وهذا بعيد جدّاً.
ولم يتّضح الوجه في كون موافقة الكتاب ومخالفته متأخّرة رتبة عن موافقة العامّة ومخالفتهم ، إذ كما يمكن أن يقال : إنّ النظر إلى كون الرواية مخالفة للكتاب أو موافقة له إنّما يكون بعد الحكم عليها بأنّها لم تكن عن تقية ، فيكون المرجّح المضموني متأخّراً عن الجهتي ، فكذلك يمكن أن يقال : إنّ النظر إلى كونها مخالفة للعامّة أو موافقة لهم إنّما يكون بعد الحكم عليها بأنّها لم تكن مخالفة للكتاب ، فيكون المرجّح المضموني متقدّماً على المرجّح الجهتي ، وكذلك يمكن أن يقال : إنّهما في عرض واحد ، هذا بناءً على عدم كون المرجّح المضموني من المرجّحات الصدورية ، وأنّه من المرجّحات فيما بعد الحكم بالصدور.
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٧٨٤.