تعارضهما وكون أحدهما أرجح صدوراً من الآخر ، لكان سالماً عن هذا الايراد.
أمّا ما أفاده الأُستاذ ( دام ظلّه ) من الفرق بين المقامين ففي غاية المتانة ، إلاّ أنّه لا يكون مصلحاً لما أفاده الشيخ قدسسره بقوله : فإن قلت الخ.
وقد يورد على الفرق الذي أفاده ( دام ظلّه ) : بأنّ مرجع الثاني ومآله إلى الأوّل ، حيث إنّ الحكم بالصدور يكون نتيجته الحكم بكون أحدهما المعيّن تقية ، فلا أثر للحكم بالصدور المذكور.
إلاّ أنّ الإنصاف أنّ الفرق واضح ، ويكفي في الأثرِ الأثرُ التعليقي الثابت له مع قطع النظر عن معارضه ، أعني أنّه لو حكم بصدوره لما كان تقية ، كما تقدّم في جواب الدور ، ولا ريب أنّ الخبر الموافق للعامّة في نفسه كذلك ، وإنّما حكم بكونه تقية لأجل المعارض ، وقد يقال : إنّ تعيّن العمل بالآخر كافٍ في الأثر المذكور ، فتأمّل.
ثمّ عرضت بخدمته ( دام ظلّه ) ما تقدّم من عبارة الشيخ قدسسره ، فأفاد في حلّها : أنّ حاصل « إن قلت » قياس المرجّح الجهتي على المرجّح الدلالي ، فكما أنّه يحكم بصدور الدليلين مثل العام والخاصّ ، وبعد الحكم بصدورهما يحمل العام على الخاصّ وإن كان الخاصّ أضعف سنداً من العام ، لكونه أرجح في مقام الدلالة ، فكذلك في المرجّح الجهتي يحكم بصدور كلا المتعارضين ، وبعد الحكم بصدورهما يحمل ما هو موافق للعامّة على التقية ، وإن كان من حيث الصدور أقوى من المخالف لكونه مشهوراً ، وحينئذ فيكون المرجّح الجهتي مقدّماً على المرجّح الصدوري ، كما أنّ الجمع الدلالي مقدّم على الجمع السندي.
وحاصل الجواب بقوله « قلت » : إنّ هذا القياس قياس مع الفارق ، وذلك لأنّه في الجمع الدلالي يمكن الحكم بصدور كلّ من العام والخاصّ ، وبعد الحكم