فتخيّر » (١) وحينئذ (٢) لابدّ في الرجوع إلى التخيير من إحراز موضوعه الذي هو التساوي لكونه موضوعاً وجودياً. وأجاب قدسسره عن ذلك حينما عرضته بخدمته : بأنّ الغرض من هذا العنوان الوجودي أمر عدمي ، وهو عدم رجحان أحدهما على الآخر.
قلت : كون المساواة أمراً عدمياً قابل للتأمّل ، مضافاً إلى أنّا لو أرجعناه إلى
__________________
(١) عوالي اللآلي ٤ : ١٣٣ / ٢٢٩ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٠٣ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٢.
(٢) وحينئذ يتوجّه الإشكال بأنّه لابدّ من إحراز التساوي ، والفحص وعدم العثور على الرجحان لا يحقّق التساوي بل لا يحرز عدم الرجحان ، وأصالة عدم الرجحان لا تنفع. إلاّ أن يقال : إنّ عدم إحراز التساوي كافٍ في التخيير.
وفيه : تأمّل ، إذ لا موجب للفحص حينئذ حتّى لو قلنا بأنّ المقام من قبيل التزاحم حتّى بناءً على الطريقية الصرفة ، فإنّ عدم إحراز الرجحان كافٍ في التخيير فلا موجب للفحص حينئذ ، إلاّ أنّ يدّعى عدم المعذورية قبل الفحص ، فلاحظ وتأمّل.
ويمكن أن يقال : إنّ وجوب الفحص عن الراجح منهما تابع لما سيأتي من أنّ التخيير هل هو في المسألة الأُصولية أو أنّه في المسألة الفرعية ، فإن كان في المسألة الأُصولية واحتملنا أنّ أحدهما أرجح من الآخر كانت المسألة من الدوران بين التعيين والتخيير في الحجّية ، والمتعيّن فيه الاحتياط بالتعيين ، وحيث إنّ محتمل الرجحان غير معيّن لكون كلّ منهما محتمل الرجحان ، وجب علينا بحكم الاحتياط الفحص عنه للأخذ به عند العثور عليه ، إلاّ إذا عجزنا عن تحصيله ، وذلك لا يكون إلاّبعد الفحص وعدم العثور.
وهذا بخلاف ما لو قلنا بأنّ التخيير في المسألة الفرعية ، فإنّ الاحتياط فيها غير واجب ، ولو قلنا بوجوب الاحتياط فهو إنّما يقال به في صورة كون محتمل التعيين معيّناً ، دون ما لو كان كلّ منهما محتمل التعيين ، بخلاف الدوران في مقام الحجّية ، فلاحظ وتأمّل [ منه قدسسره ].