الصفحه ٢٤٥ : ، والثاني هو الأقرب ، إذ
يبعد كلّ البعد أن تكون الرواية مجمعاً عليها عند جميع الرواة ، فلابدّ أن يكون
المراد
الصفحه ٢٥١ : والتخصيص وقرينة المجاز ، ونحو ذلك من الأُصول اللفظية التي عليها بناء
العقلاء عند الشكّ في إرادة التقييد
الصفحه ٢٦٩ : التعليقية أعني الصدور ، أو لم يتحقّق عقد
الحمل وهو كونه بلا تقية.
ولا يخفى أنّه عند
انتفاء عقد الحمل لابدّ
الصفحه ٢٧٣ :
أصالة جهة الصدور متأخّرة طبعاً عن أصالة [ الصدور ] لم تكن لنا مندوحة عن
الالتزام عند التساوي من حيث
الصفحه ٢٧٤ : يحكم بصدور كلّ منهما على ما شرحناه من إعمال المرجّح الجهتي
عند عدم الرجحان من حيث الصدور.
لكن فيه
الصفحه ٢٧٧ : المضموني حاله حال الشهرة في
تقدّمها على المرجّح الجهتي عند التدافع بينهما.
وأمّا لو وقع
التدافع بينه وبين
الصفحه ٢٨٤ : تأليف المجاميع ، وأمّا الثانية فلأنّ المراد
بها كما سيأتي هي شهرة العمل عند المتقدّمين ، ولم يكن شأنهم
الصفحه ٢٨٥ : بالمتقدّمين مع انحصار المستند عند المتأخّرين بما
بأيدينا من الرواية يمنع عن احتمال اختلاف مستند المتقدّمين
الصفحه ٢٨٦ : المستند عند المتأخّرين هو تلك
الرواية الموجودة فيما بأيدينا.
وتوضيح ذلك يظهر
ممّا حرّرته عنه قدسسره في
الصفحه ٢٩٧ :
الترجيح بموافقة الكتاب عند التعارض الخ (١) ، ينتج أنّ الخبر
المخالف للكتاب بالعموم من وجه لو كان وحده يكون
الصفحه ٣٠٧ : من وجه تندرج فيما دلّ على الترجيح بموافقة الكتاب عند
التعارض ، فلو تعارض العامان من وجه وكان أحدهما
الصفحه ٣٠٩ : : « ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه
، وإنّما الأُمور ثلاثة ، أمر بيّن
الصفحه ٣٢٨ :
وَمَا
كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ
٣٥
١
١٥٥
لِّيَهْلِكَ
مَنْ
الصفحه ٣٣٣ :
فَلَمَّا
رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ
٤٠
١
٥٢
سورة العنكبوت / ٢٩
الصفحه ٣٤٧ : أخذت حتّى تؤدّيه............................................................. ١٧١
المؤمنون عند شروطهم