الصفحه ١٨٣ : لا يفتي به واقعاً لكنّه
متوقّف فكان الاحتياط عنده لازماً عليه ، لكن هذه المسألة حينئذ لا يكون للغير
الصفحه ١٨٦ : العالم ، بل هو لا
يخرج بتحقّقها في حقّه عن كونه جاهلاً بالحكم.
نعم ، إنّ من قامت
عنده الأمارات الشرعية
الصفحه ١٨٨ : ، والمجتهد بالنيابة عنه يوصلها إليه أو يوصله
إليها ، فصحّ لنا أن نقول إنّ قيام الخبر عند المجتهد يكون حجّة
الصفحه ٢٠٤ : فإنّهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على
الآخر ، قال عليهالسلام : ينظر إلى ما كان
الصفحه ٢٠٧ : أخبار الرضا عليهالسلام بسنده عن أحمد بن الحسن الميثمي « أنّه سئل الرضا عليهالسلام يوماً وقد اجتمع عنده
الصفحه ٢٠٩ : عند موت الزوج قبل الدخول : « إنّهم لم يحفظوا عنّي ، إنّما قلت
ذلك في الطلاق » [ وسائل الشيعة ٢١ : ٣٣٣
الصفحه ٢١٠ : عند الشبهات خير
من الاقتحام في الهلكات » (١) بأن يكون الأمر بالإرجاء عبارة عن الأمر بترك الخبرين وعدم
الصفحه ٢١٢ : التوقّف على ما عرفت
وستعرف محمولة على صورة التمكّن من العلم (٢).
وقال في آخر مبحث
التراجيح عند الكلام
الصفحه ٢١٣ : حتّى تلقى إمامك » أمره بذلك عند تمكّنه من الوصول إلى
الإمام عليهالسلام ، فأمّا إذا كان غائباً ولا
الصفحه ٢١٥ : قد ابتلي بمثل هاتين الروايتين قبل حضور وقت
العمل ، بأن ترد إحدى الروايتين بوجوب الدعاء عند رؤية
الصفحه ٢٢١ : عليهالسلام يوماً وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه وقد كانوا يتنازعون في
الحديثين المختلفين عن رسول الله
الصفحه ٢٣٦ : المعمول به عند مشايخنا
المعرض عنه في فقههم لا يكون حجّة لعدم ركون النفس إليه ، فلم يبق باليد إلاّ الترجيح
الصفحه ٢٣٧ : عند التساوي هو التخيير بناءً على أصلهم الذي أصّلوه ، فلِمَ لا
يرجعون إليه في مورد العموم من وجه ، بل
الصفحه ٢٣٨ :
وبناءً على ما
ذكرناه من التساقط يكون الأصل مرجعاً عند التساقط لا أنّه مرجّح لأحد المتعارضين.
نعم
الصفحه ٢٤٤ : عند عدم الحصول على هذا المائز والضابط إمّا لكونهما
معاً مشابهين لأخبارهم ، وإمّا لعدم إمكان إحراز ذلك