الصفحه ١٨٢ :
الفحص في كتاب الوسائل مثلاً ولم يكن الوسائل حاضرة لديه عند ابتلائه بالمسألة ، فإنّه
يلزمه الاحتياط
الصفحه ١٨٧ : إخباره لهم محقّقاً للعلم التنزيلي في حقّهم.
ومنه تعرف أنّ
حجّية هذه الأُمور على من قامت عنده لا تنحصر
الصفحه ٢٣٥ : قوله عليهالسلام : « فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة »
هو تلك الجملة الجارية في جميع
الصفحه ٢٧٢ : ، لأنّها إنّما حكمت بالترجيح بأحدهما عند فرض التساوي من
حيث الشهرة ، ومقتضاه الترجيح أوّلاً بالشهرة ، ومع
الصفحه ٢٨٣ : .
وكون المنظور به
فيها هم أصحاب الأُصول لا يستلزم كون الشهرة بمعنى التواتر ، فإنّ الشهرة عند
أرباب
الصفحه ٣٥٥ : رجلاً سأل أبا عبدالله عليهالسلام وأنا عنده عن الرجل
يتتقلّد السيف.............................. ٢٠٠
الصفحه ٣٨٤ : ثقة
فموسّع عليك..................................... ١٥٩
فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من
الاقتحام في
الصفحه ٣٨٧ : عليهالسلام يوماً وقد اجتمع
عنده قوم من أصحابه وقد.................................. ٢٢١
سألت الباقر
الصفحه ٨ : ، وإلاّ فلا أثر له كما لو كانت
إحداهما قائمة على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال والأُخرى قائمة على عدم وجوبه
الصفحه ١٧ : الوجه في
تقدّم المقدّم زماناً هو ما أفاده قدسسره (١) في باب التزاحم من أنّه عند التساوي يكون كلّ من
الصفحه ٢٥ : دخل فيه ، وأنّ
اعتماده على القرينة المنفصلة يكون غير معتنى به عند العقلاء ، وإن قلنا بأنّه غير
مناف
الصفحه ٣٤ : المحاورة ، ومن الواضح أنّ ذلك
لا يكون من الضوابط الواضحة التي توقف المخالف عند حدّه ، بل كلّ يرى أنّ ما صار
الصفحه ٣٥ : من طرح ما هي الأضعف سنداً
منهما ، ولا أنّ تأويلهما معاً أولى من طرحهما معاً لو قلنا بالتساقط عند
الصفحه ٤١ :
الأربعة عند تقديم
طرفه عليه.
ثمّ لا يخفى أنّ
الأنسب هو عدّ القسم الثاني من هذه الملحقات من قبيل
الصفحه ٤٢ : هذه العلّة ـ
أعني القرينية العرفية عند أهل اللسان ـ لا مجرّد اعتبار صرف ، فلا يرد النقض
بالمتباينين