الصفحه ١٧٩ :
الواقعي تنزيلاً بواسطة قيام الحجّة الشرعية عليه عنده ، لا من باب أنّه عالم
بموارد الطرق ، إذ همّ العامي
الصفحه ١٩٠ :
قال
في الكفاية : إن قلت : رجوعه إليه في موارد فقد الأمارة المعتبرة عنده التي يكون
المرجع فيها
الصفحه ٣٨٥ :
المؤمنون عند شروطهم..................................................................... ١٩٣
عن رجلين من
الصفحه ١٨٠ :
إنّ قيام الأمارة
ـ كخبر الواحد ـ على تحقّق شيء لا يسوّغ لمن قامت عنده الأمارة الإخبار بذلك الشي
الصفحه ١٨١ : إخباره بأنّه لم تقم عنده حجّة شرعية على التكليف.
وما أفاده بعض
سادة مشايخنا قدسسرهم فيما حرّرته من
الصفحه ٢٠١ : الدعاء عند رؤية الهلال وأُخرى
تدلّ على حرمته ، وانتهى الأمر إلى التخيير المستفاد من قوله عليهالسلام
الصفحه ٢٣٠ : ، فإنّ الترجيح في الرواية المزبورة ـ أعني المقبولة ـ إنّما يكون في
مقابل التوقّف المأمور به أخيراً عند
الصفحه ٤٠ : بالنسبة إلى مورد المعارضة ظهوراً قوياً ، على
وجه يلحق عند أهل اللسان بالخاصّ المطلق في تقديمه على العام
الصفحه ٥٤ : عند انتفاء أحدهما أو
انتفائهما معاً ، أو بجعل الملاك هو أحد المنطوقين ، فيجب الامساك عند تحقّق أحد
الصفحه ٦٠ : عبارة عن المفسدة في الاظهار وقد يكون
موقّتاً لأجل وجود تقية عند صدور العام من الإمام عليهالسلام ويتّخذه
الصفحه ٦٢ : هو
استصحاب بقاء الحكم ، وهذا بخلاف الوجه الأوّل فإنّه عند الشكّ يكون المرجع بناءً
عليه هو العموم
الصفحه ٦٣ : محدودة يلزمه نسخه عند انتهاء أمد مصلحته ، ويكون
نسخه رفعاً حينئذ ، وإن كان بالقياس إلى الدليل الدالّ على
الصفحه ١٢٦ : مضمون كلّ منهما إليه عليهالسلام.
قوله
: فلو كان مفاد أحد المتعارضين وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وكان
الصفحه ١٦٥ : فيه دليل على التكليف ، فليس في البين أمر آخر غير التساقط عند
التعارض ، وما أفادته تلك الأخبار من
الصفحه ١٧٤ : قبيل التخصيص بل هو من قبيل المعذورية.
ثمّ إنّ تلك
الأمارة بعد تمامية حجّيتها عند المجتهد تنجّز عليه