على السببية من باب التزاحم ، قال ما هذا لفظه فيما حرّرته عنه قدسسره : والحاصل أنّ مراد الشيخ قدسسره أن يفرق بين القول بالطريقية والقول بالسببية ، وأنّه على القول بالطريقية يكون مقتضى القاعدة في المتعارضين هو التساقط ، وأنّ أخبار الترجيح على خلاف القاعدة ، وعلى القول بالسببية يكون التعارض من قبيل التزاحم ومقتضى القاعدة فيه هو الترجيح ، فتكون أخبار الترجيح والحكم بترجيح ما كان راجحاً والتخيير مع عدم المرجّح على القاعدة.
وفيه : أنّ إرجاع باب التعارض إلى باب التزاحم لا يتمّ ، سواء قلنا بالسببية الصرفة المعبّر عنها بالسببية التصويبية ، أو قلنا بالسببية الطريقية التي يقول هو بها أعني وجود المصلحة في سلوك الطريق.
أمّا على الأوّل ، فلأنّ التنافي بين الأمارتين إمّا لأجل أنّ مؤدّى إحداهما مناقض لمؤدّى الأُخرى ، بأن يكون مفاد إحداهما هو وجوب شيء ومفاد الأُخرى عدم وجوبه أو حرمته أو إباحته أو استحبابه أو كراهته ، وإمّا لأجل أنّ مفاد إحداهما مضادّ لمفاد الأُخرى ، بأن يكون مؤدّى إحداهما وجوب شيء ومؤدّى الأُخرى وجوب ضدّه ، ولا يمكن الجمع بينهما ، إمّا لأجل أنّ مورد ذينك الضدّين فعل واحد ، كأن تؤدّي إحدى الأمارتين إلى وجوب الجهر في قراءة ظهر يوم الجمعة والأُخرى إلى وجوب الاخفات فيها ، والمفروض أنّه ليس لنا إلاّظهر واحدة ، وإمّا لأجل قيام الدليل القطعي على عدم وجوب الجمع بينهما ، بل تدلّ إحدى الأمارتين على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة وتدلّ الأُخرى على وجوب صلاة الجمعة ، مع قيام الإجماع على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد.
وعلى أي حال ، لا يكون ذلك من باب التزاحم ، فإنّ ضابط التزاحم هو أن