كلّ من صورتي التمكّن من الاحتياط وعدم التمكّن منه ، فراجع الصور بتمامها (١).
قوله : ونحن قد منعنا عن المصلحة السلوكية حتّى في صورة انفتاح باب العلم ، وقلنا بكفاية مصلحة التسهيل في صحّة التعبّد بالأمارات ولو مع تمكّن المكلّف من إدراك الواقع ... الخ (٢).
قد تقدّم في المبحث المشار إليه (٣) أنّ مجرّد التسهيل لا يصحّح الالقاء في المفسدة وتفويت المصلحة ، إلاّ أن يكون في نفس التسهيل مصلحة يتدارك بها ما يفوت المكلّف ، فراجع.
قوله : إذا عرفت ذلك فاعلم ـ إلى قوله ـ والذي يسهّل الخطب بطلان أصل المبنى وفساده ... الخ (٤).
لا يخفى أنّ القول بالسببية لمّا كان راجعاً إلى التصويب ، كان ذلك عبارة أُخرى عن كون الحكم الواقعي الثانوي الناشئ عن الأمارة تابعاً لحجّيتها ، فالقول بأنّها سبب للحكم الواقعي الثانوي لا يعني أنّها بمجرّد وجودها تكون سبباً لذلك الحكم وإن لم تكن تلك الأمارة حجّة ، بل إنّما تكون سبباً له بعد كمال حجّيتها من حيث السند والظهور.
وحينئذ فالأمارة المبتلاة بالمعارض لا تكون حجّة ، وإذا لم تكن حجّة لم تكن سبباً لذلك الحكم الواقعي الثانوي ، وبناءً على ذلك لا يكون القول بالسببية ملازماً لإسقاط قواعد التعارض من الترجيح والتساقط أو التخيير ، بل إنّ على
__________________
(١) راجع المجلّد الحادي عشر من هذا الكتاب ، الصفحة : ٥٢٦.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٧٥٩.
(٣) راجع المجلّد الحادي عشر من هذا الكتاب ، الصفحة : ٥٢٧.
(٤) فوائد الأُصول ٤ : ٧٥٩ ـ ٧٦٠.