الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأنّ الّذي حدث بعده تعدّ عمّا كان ، وداخل في المسكر
الّذي قال الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّ كلّه حرام ، وأنّه لم ينسخ بل وقع الخلط
من اشتباه الاصطلاح السابق باللاحق ، نظير حكاية مسح الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم على الخفّين ، حيث لم يطّلعوا على أنّ موضع المسح كان
مشقوقا .
ألا ترى أنّ
الكلبي لمّا سأل أوّلا عبد الله بن الحسن ، فقال : حلال خطّأه ، وقال : إنّه ليس
بإمام ، ولمّا سأل بعد ذلك عن الصادق عليهالسلام عن حكمين أوّلا فأجابه بما هو طريقة أهل البيت عليهمالسلام صدّقه وعدّه أمارة الإمامة سأل بعد ذلك عن النبيذ ، فقال
: حلال ، فتحيّر ، وأظهر أنّ الّذي عناه هو المسكر ، فقال : شه ،
فقال : أيّ نبيذ تعني؟ فقال : إنّ أهل المدينة شكوا إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تغيّر الماء ، فأمرهم أن ينبذوه فيلقون كفّا من تمر في
الشنّ ، فمنه شربه ومنه طهوره ، ومع هذا الجواب ما قنع حتّى سأل عن عدد التمرات
ومقدار الماء ، وكذلك باقي الرواة ما قنعوا بالجواب بأنّه حلال حتّى
فتّشوا.
هذا كلّه ينادي
بأنّ النبيذ في اصطلاح زمانهم ما كان حقيقة في مطلق ماء التمر أو الزبيب ، بل كان
حقيقة في الشيء الّذي كان حراما البتّة ، وأنّه يشمل ما نحن فيه.
فإن
قلت : ورد في العصير
بأنّه لا بأس بشربه ستّة أيّام.
قلت
: رواية العصير
لا دخل لها بالمقام ، لأنّ المقام [ مقام ] إثبات معنى النبيذ ، والقياس في اللغة
غير جائز ، حتّى عند المجوّزين للقياس في الشرع ، لأنّه
__________________